کماقال اللہ تعالیٰ
{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } [المائدة: 89]
الفتاوی الہندیۃ،لجنةالعلماء برئاسة نظام الدين البلخي(2/ 54)دار الفكر
ولو قال: إن فعل كذا فهو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو بريء من الإسلام، أو كافر، أو يعبد من دون الله، أو يعبد الصليب، أو نحو ذلك… حتى لو فعل ذلك الفعل يلزمه الكفارة
البحرالرائق،العلامة ابن نجيم المصري(م:970هـ)(4/ 309) دار الكتاب الإسلامي
لو قال: إن فعلت كذا فاشهدوا علي بالنصرانية فعليه كفارة يمين؛ لأنه بمنزلة إن فعلت كذا فأنا نصراني
الدرالمختار،العلامةعلاءالدين الحصكفي(م:1088هـ) (3/ 717) دار الفكر
(إن فعل كذا فهو) يهودي أو نصراني أو فاشهدوا علي بالنصرانية أو شريك للكفار أو (كافر) فيكفر بحنثه لو في المستقبل
ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(3/ 718) دار الفكر
(قوله فيكفر بحنثه) أي تلزمه الكفارة إذا حنث إلحاقا له بتحريم الحلال، لأنه لما جعل الشرط علما على الكفر وقد اعتقده واجب الامتناع وأمكن القول بوجوبه لغيره جعلناه يمينا.واللہ اعلم