البحرالرائق،العلامة ابن نجيم المصري(م:970هـ) (1/ 282) دار الكتاب الإسلامي
وأراد بالمكان موضع القدم والسجود فقط
ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ) (1/ 403) سعيد
(قوله ومكانه) فلا تمنع النجاسة في طرف البساط ولو صغيرا في الأصح، ولو كان رقيقا وبسطه على موضع نجس…. تجوز الصلاة
الفتاوى البزازية، محمد بن محمد البزازی(م:827ھ) (1/33) دارالکتب العلمیة
صلی على بساط أحد طرفيه نجس إن لم تكن النجاسة في موضع القيام والسجود يجوز
دررالحكام في شرح مجلة الأحكام،علي حيدر (م:1353هـ) (1/ 58) دارالجيل
(قوله ومكانه) إشتراط طهارة موضع كلا القدمين على الأصح…. وكذا يشترط طهارة موضع الجبهة على الأصح
عمدة الرعاية، العلامة محمد عبد الحي اللكنوي(م:1304هـ)(2/ 238) مركز العلماء العالمي
ومكانه؛ أي بقدر موضع قدميه وموضع سجوده، فلو كان الخبث في موضع ركبتيه أو يديه لم يمنع؛ لأن اتِّصالها ليس بفرض
مجمع الأنهر ،شيخي زاده عبد الرحمن بن محمد(م:1078هـ)(1/120) إحياء التراث
(ومکانہ)أي موضع قدميه وكذا سجوده في الأصح لا موضع يديه وركبتيه في ظاهر الرواية.واللہ اعلم