بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

دارالافتاء جامعہ احسان القرآن

مطلوبہ فتوی کے حصول کے لیے الفاظ منتخب کریں

عنوان کا انتخاب کریں

.

وتر کے بعد نفل بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر پڑھنے چاہیے!

سوال

نماز وتر کے بعد دور کعات نفل بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے یا کھڑے ہو کر پڑھنا؟۔

جواب

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سےوتر کے بعد دو رکعت نفل بیٹھ کرپڑھناثابت ہے ،جبکہ یہ آپ کےخصائص میں سے ہے کہ آپ کوپوراثواب ملتاتھا۔لیکن امتی کےلیے بیٹھ کر پڑھنے میں آدھاثواب ہےاور کھڑےہوکرپڑھنے میں پوراثواب ہے ۔اس لیے کھڑے ہوکرپڑھناافضل ہے۔
الصحيح السلم(316)مؤسسۃ الرسالۃ ناشرون:
1715۔۔ من عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: حدثت أن رسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قال:فاتیته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت یدي على رأسه فقال: مالک یا عبدالله بن عمر؟ و قلت حدثت یارسول الله انك قلت صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعداً قال: اجل ولكني لست كاحد منكم ۔
شرح مسلم نووي (1/305)رحمانیہ:
والصواب الأول قولها كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسا وقال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله قال وأنكره مالك قلت الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسا ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة ولا تغتر بقولها كان يصلي فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة فإن دل دليل على التكرار عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها ۔
الدر المختار(2/36)ایچ ایم سعيد:
و یتنفل مع قدرته على القيام قاعداً ۔۔۔۔أجرغير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على النصف الابعذر۔
مراقي الفلاح (1/548)المکتبۃ العلمیۃ:
يجوز النفل قاعدا مع القدرة على القيام لكن له نصف أجر القائم إلا من عذر۔۔۔
حاشية الطحطاوي (ص: 403)
قوله: “ولكن له نصف أجر القائم” يستثنى منه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فإن أجر صلاته قاعدا كأجر صلاته قائما فهو من خصوصياته۔
إعلاء السنن(4/1860)دارالفکر:
قلت : وفي قول أحمد : ولكن يكون وهو جالس كما جاء الحديث. دلالة على استحباب الجلوس في هاتين الركعتين، وعليه عمل العامة وبعض أهل العلم في زماننا ، والمحققون من أكابرنا على أن إتيانهما قياما أفضل لحديث عمران بن حصين عند البخاری قال : سألت النبي ﷺ عن صلاة الرجل وهو قاعد ، فقال : ( من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما قله نصف أجر القاعد. فهذا بعمومه يفيد أن التطوع قائما أفضل من الصلاة جالسا مادام يستطيع القيام وهو يعم التنقل بعد الوتر أيضا ، فالأفضل فيه القيام ، ويستثنى من عمومه النبي ، فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما ؛ لحديث عبد الله بن عمرو قال : بلغني أن النبي ﷺ قال : صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة ، فأتيته فوجدته يصلى جالا فوضعت يدى على رأسي ، فقال : ما لك يا عبد الله ؟ فأخبرته ، فقال : أجل ! ولكني لست كأحد منكم ۔۔۔۔۔قلت : وأيا ما كان فجلوسه له في الركعتين بعد الوتر أو مواظبته عليهما جالسا لو ثبت لا يفيد أفضلية الجلوس فيهما على القيام مطلقا ، لكونه مخصوصا به ﷺ أو فعله لعذر ، والله تعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم۔
تبيين الحقائق (1/ 437)دارالکتب العلمیہ:
(ويتنفل اعدا مع القدرة على القيام ابتداء وبناء) أما الابتداء فلقوله – عليه الصلاة والسلام – «من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم» والمراد به النفل في غير حالة العذر بدليل قوله – عليه الصلاة والسلام – «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا من عذر۔ واللہ اعلم
darulifta

دارالافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ

جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ  کا ایک نمایاں شعبہ دارالافتاء ہے۔ جو کہ عرصہ 20 سال سے عوام کے مسائل کی شرعی رہنمائی کی خدمات بخوبی  سرانجام دے رہا ہے

سوال پوچھیں

دار الافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ سے تحریری جوابات  کے حصول کے لیے یہاں کللک کریں

سوشل میڈیا لنکس