الدر المختار (۲/۵۹۹)
( وهي عشرون ركعة) حكمته مساواة المكمل للمكمل ( بعشر تسليمات) فلو فعلها بتسليمة : فإن قعد لكل شفع صحت بكراہة والا نابت عن شفع واحد، به یفتی.
رد المحتار (۲/۵۹۹)
قوله وصحت بكراهة) أي صحت عن الكل، وتكره إن تعمد، وهذا هو الصحيح كما في الحلية عن النصاب وخزانة الفتاوى، خلافالما في المنية من عدم الكراهة ، فإنه لا يخفى ما فيه لمخالفته المتوارث.
بدائع الصنائع (2/٢٧٥)
ومنها أن يصلي كل ركعتين بتسليمة على حدة.ولو صلى ترويحة بتسليمة واحدة وقعد في الثانية قدر التشهد لا شك أنه يجوز على أصل أصحابنا أن صلوات كثيرة تتأدى بتحريمة واحدة بناء على أن التحريمة شرط ولیست بر کن عندنا خلافا للشافعي، لكن اختلف المشايخ أنه هل يجوز عن تسليمتين أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة ؟قال بعضهم : لا يجوز إلا عن تسليم واحدة، لأنه خالف السنة المتوارثة بترك التسليمة، والتحريمة والثناء والتعوذ، والتسمية، فلا يجوز إلا عن تسليمة واحدة، وقال عامتهم: إنه يجوز عن تسليم وهو الصحيح، وعلى هذا لوصـلى التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين،أن الصحيح أنه يجوز عن الكل ؛ لأنه قد أتى بجميع أركان الصلاة وشر ائطها ولأن تجديد التحريمة لكل ركعتين ليس بشرط عندنا هذا إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد فأما إذا لم يقعد فسدت صلاته عند محمد، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز، وأصل المسألة يصلي التطوع أربع ركعات إذا لم يقعد في الثانية قدر التشهد وقام وأتم صلاته أنه يجوز استحسانا عندهما، ولا يجوز عند محمد قياسا ثم إذا جاز عندهما فهل يجوز عن تسليمتين أولا يجوز إلا عن تسليمة واحدة ؟الأصح أنه لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة ؛ لأن السنة أن يكون الشفع الأول كاملا ، وكماله بالقعدة ولم توجد والكامل لا يتأدى بالناقص.
المحيط البرهانی (2/۲۳۰) دار احياء
فإن الصحابة أتفقوا على أن كل ركعتين من التراويح بتسليمة ، فدل أن ذلك أفضل وهذا لأن الفصل بين الركعتين بالسلام يؤدي إلى زيادة تحريمة وزيادة تسليمة ودعاء لا يوجد ذلك إذا وصل أحدهما بالآخر، وكان الفصل بتسليمة أفضل