الفتاوی الہندیۃ،لجنةعلماء برئاسة نظام الدين البلخي (1/ 353)رشيدية
وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ. …ولو أكره على شرب الخمر أو شرب الخمر لضرورة وسكر وطلق امرأته اختلفوا فيه والصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفه
الدرالمختار،العلامةعلاءالدين الحصكفي(م:1088هـ) (3/235)سعيد
(يقع طلاق كل زوج عاقل بالغ… (أو سكران) ولو بنبيذ أو حشيش
ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ) (3/235)سعيد
(قوله بنبيذ) أي سواء كان سكره من الخمر أو الأشربة الأربعة المحرمة أو غيرها من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل
فتاوی قاضی خان،فخرالدين الحسن بن منصور (م:592ه) (1/415)رشيدية
ولو أكره على شرب الخمر أو شرب الخمر لضرورة وسكر وطلق اختلفوا فيه والصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا يقع طلاقه ولو تصرفه
الدرالمختار،العلامةعلاءالدين الحصكفي(م:1088هـ) (4/433)رشيدية
واختلف التصحيح في من سكر مكرها او مضطرا
ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ) (4/433)رشيدية
(قوله اختلف التصحيح إلخ) فصحح في التحفة وغيرها عدم الوقوع