بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

دارالافتاء جامعہ احسان القرآن

مطلوبہ فتوی کے حصول کے لیے الفاظ منتخب کریں

عنوان کا انتخاب کریں

.

مٹی کی ٹھیکری پر سجدہ کرنے کی نسبت ، مالکیہ مذہب کی طرف کرنے کی تحقیق

سوال

بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ ہم مالکی ہیں، تو مالکیہ مسلک کی اقتدا کرنے والے کچھ احباب سجدے میں مٹی کی ٹھیکری رکھ کر بھی سجدہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام سے یہ عمل ثابت ہے، لہٰذا اس پر عمل کرنا سنت پر عمل کرنا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اور فقہاء و ائمہ اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟

جواب

رسول اللہ ﷺ سے زمین، مٹی، چٹائی) خمرہ، حصیر) ، بستر، کھال اور کپڑے پر سجدہ کرنا ثابت ہےاور حضور ﷺ سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ملا جس میں یہ ہو کہ آپ ﷺ چٹائی وغیرہ پر سجدہ کرتے ہوئے پیشانی کے نیچے مٹی رکھتے ہوں ۔ نیز فقہِ مالکی کی کتابوں میں بھی ایسا کوئی صریح قول نہیں ملا جس میں اس عمل کو سنت قرار دیا گیا ہو یا امام مالک رحمہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہو جبکہ اس کی صراحت مذکور ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک براہِ راست زمین(یعنی ہموار سطح) پر سجدہ کرنا زیادہ افضل ہے، اور زمین کی جنس سے بنی ہوئی چیزچٹائی وغیرہ پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ لہٰذا خاص مٹی کی ٹھیکری پر سجدہ کرنے کو سنت کہنا یا اس کی نسبت جمہور فقہائے اہل السنۃ والجماعت میں سے کسی کی طرف کرنا درست نہیں ہے
سنن أبي داود (1/ 232)
باب الصلاة على الخمرة 656 – عن عبد الله بن شداد حدثتني ميمونة بنت الحارث قالت  كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخمرة
باب الصلاة على الحصير
658 – عن أنس بن مالك  أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء
659 – عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال  كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة
باب الرجل يسجد على ثوبه
660 – عن أنس بن مالك قال  كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه
سنن أبي داود (1/ 163)
 399 – عن جابر بن عبد الله قال  كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر
مصنف ابن أبي شيبة (1/ 352)
180 – من كره الصلاة على الطنافس وعلى شيء دون الأرض
4056 – عن بن سيرين قال الصلاة على الطنفسة محدث
4057 – عن سعيد بن المسيب قال الصلاة على الطنفسة محدث
4058 – أن جابر بن زيد كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض
4059 – عن أبي عبيدة قال كان عبد الله يصلي ولا يسجد إلا على الأرض
4062 – حدثنا حاتم عن هشام عن أبيه أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (6/ 311)
واختلف في الصلاة على الفراش وشبهه فعند أبي حنيفة والشافعي يصلي على البساط والطنفسة وحكى ابن أبي شيبة ذلك عن أبي الدرداء بلفظ ما أبالي لو صليت على ست طنافس بعضها فوق بعض قال وصلى ابن عباس على مسح وعلى طنفسة قد طبقت البيت صلاة المغرب وفعله أبو وائل وعمر بن الخطاب وعطاء وسعيد بن جبير وقال الحسن لا بأس بالصلاة على الطنفسة وصلى قيس بن عباد على لبد دابته وكذلك قرة الهمداني وصلى على المسح عمر بن عبد العزيز وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وأبو الدرداء وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وقال مالك البساط الصوف والشعر وشبهه إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأسا كأنه يريد ما ذكره ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس والفرا والمسوح
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (4/ 108)
 قوله: (على الخمرة) ، بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط. قيل: سميت خمرة لأنها تستر وجه المصلي عن الأرض. ومنه سمي الخمار الذي يستر الرأس. وقال ابن بطال: الخمرة مصلى صغير ينسج من السعف، فإن كان كبيرا قدر طول الرجل أو أكثر فإنه يقال له حينئذ: حصير، ولا يقال له خمرة، وجمعها: خمر
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (3/ 186)
 والحديث ـ يدل على جواز الصلاة على البسط وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء وقد كره ذلك جماعة من التابعين ممن بعدهم فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا الصلاة على الطنفسة وهي البساط الذي تحته خمل محدثة . وعن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض.   وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض
وإلى الكراهة ذهب الهادي ومالك . ومنعت الإمامية صحة السجود على ما لم يكن أصله من الأرض وكره مالك أيضًا الصلاة على ما كان من نبات الأرض فدخلته صناعة أخرى كالكتان والقطن . قال ابن العربي : وإنما كرهه من جهة الزخرفة . واستدل الهادي على كراهة ما ليس من الأرض بحديث ( جعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا ) بناء على أن لفظ الأرض لا يشمل ذلك . قال في ضوء النهار : وهو وهم لأن المراد بالأرض في حديث التراب بدليل ( وطهورًا ) وإلا لزم مذهب أبي حنيفة في جواز التيمم بما أنبتت الأرض انتهى . وأقول : بل المراد بالأرض في الحديث ما هو أعم من التراب بدليل ما ثبت في الصحيح بلفظ (وتربتها طهورًا ) وإلا لزم صحة إضافة الشيء إلى نفسه وهي باطلة بالاتفاق ولكن الأولى أن يقال في الجواب عن الاستدلال بالحديث أن التنصيص على كون الأرض مسجدًا لا ينفي كون غيرها مسجدًا بعد تسليم عدم صدق مسمى الأرض على البسط على أن السجود على البسط ونحوها سجود على الأرض كما يقال للراكب على السرج الموضوع على ظهر الفرس راكب على الفرس وقد صح أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى على البسط وهو لا يفعل المكروه
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (1/ 545)
 (وكره سجود على ثوب لا حصير وتركه أحسن) ش جعل الشيخ – رحمه الله تعالى – السجود باعتبار محله ثلاثة أقسام: قسم مستحب وهو مباشرة الأرض بالوجه والكفين، وقسم مكروه وهو السجود على الثياب وما أشبهها، وقسم جائز وهو السجود على ما تنبته الأرض
المدونة الكبرى (1/ 125)
(قال) مالك ولا يعجبني أن يحمل الرجل الحصباء أو التراب من موضع الظل إلى موضع الشمس فيسجد عليه (قال) وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والادم وكان يقول لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها وكان لا يرى بأسا بالحصباء وما أشبهه مما تنبت الارض أن يسجد عليها وأن يضع كفيه عليها
(في الثوب إذا سجد عليه) : (قال) وقال مالك لا يسجد على الثوب إلا من حر أو برد كتانا كان أو قطنا
الذخيرة في الفقة المالكي (10/ 51)
السابع كره في الكتاب السجود على الطنافس والشعر والثياب والأدم بخلاف الحصیر وما تنبته الأرض خلافا (ش) لما في ذلك من التواضع أو اتباع السنة كان عليه السلام وأصحابه يسجدون على التراب والطين وفي الصحيح قال عليه السلام في ليلة القدر إني أراني في صبيحتها أسجد في ماء وطين فوكف سقف المسجد تلك الليلة بالمطر فخرج عليه السلام وعلى وجهه الماء والطين من أثر السجود على الأرض وقد أنفق على مسجده عليه السلام في الزمن القديم مال عظيم ولم يفرش فيه بسط ولا غيرها وكذلك الكعبة تكسى ولا تفرش ولولا ما ذكرنا لتقرب الناس بالفرش كما تقربوا بغيره فأما ما تنبت الأرض فلأنه عليه السلام صلى على الخمرة المعمولة من الجريد وعلى الحصير الذي قد اسود من طول ما لبس وليست العلة كونه نبات الأرض فإن ثياب القطن والكتان نبات الأرض فلم تكره الصلاة عليهما بل العلة مركبة من نبات الأرض وفعل السنة مما فيه تواضع قال صاحب الطراز فإن فرش خمرة فوق البساط لم يكره وسئل عن المروحة فقال هي صغيرة إلا أن يضطر اليها ولا يلزم أن يضع رجليه وركبتيه على ما عليه وجهه بخلاف اليدين
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 452)
 ( قوله : لم يعد لفرش مسجد ) أي ولم يكن هناك ضرورة داعية للسجود عليه كحر أو برد أو خشونة أرض وإلا فلا كراهة كما أنه لو كان البساط معدا لفراش المسجد فلا كراهة في السجود عليه سواء كان الفرش به من الواقف أو من ريع الوقف أو من أجنبي فرشه بذلك لوقفه لذلك الفرش
سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 150)
” أكذب الطوائف الرافضة ” ! و من أكاذيبه قوله : ” ورد في صحيح البخاري صحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض  ! و هذا كذب من وجهين : الأول : أنه ليس في ” صحيح البخاري ” هذا النص لا عنه صلى الله عليه وسلم و لا عن غيره من السلف . الآخر : أنه إنما ذكره الحافظ ابن حجر في ” شرحه على البخاري ”  عن عروة فقال : ” و قد روى ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض ” . قلت : و أكاذيب الشيعة و تدليسهم على الأمة لا يكاد يحصر و إنما أردت بيان بعضها مما وقع في هذه الرسالة بمناسبة تخريج هذا الحديث على سبيل التمثيل و إلا فالوقت أعز من أن يضيع في تتبعها
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/  337)
والأصل كما أنه يجوز السجود على الأرض يجوز على ما هو بمعنى الأرض مما تجد جبهته حجمه وتستقر عليه وتفسير وجدان الحجم أن الساجد لو بالغ لا يتسفل رأسه أبلغ من ذلك فيصح السجود على الطنفسة والحصيرة والحنطة والشعير والسرير والعجلة إن كانت على الأرض؛ لأنه يجد حجم الأرض، بخلاف ما إذا كانت على ظهر الحيوان؛ لأن قرارها حينئذ على الحيوان كالبساط المشدود بين الأشجار . واللہ اعلم
darulifta

دارالافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ

جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ  کا ایک نمایاں شعبہ دارالافتاء ہے۔ جو کہ عرصہ 20 سال سے عوام کے مسائل کی شرعی رہنمائی کی خدمات بخوبی  سرانجام دے رہا ہے

سوال پوچھیں

دار الافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ سے تحریری جوابات  کے حصول کے لیے یہاں کللک کریں

سوشل میڈیا لنکس

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

دارالافتاء الاحسان

جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ، لاہور

شرعی مسائل میں رہنمائی حاصل کیجیے

اپنے دینی و شرعی مسائل کے حل کے لیے
دارالافتاء کے مستند مفتیانِ کرام سے
رہنمائی حاصل کیجیے۔ اپنا سوال واٹس ایپ
کے ذریعے ارسال فرمائیں۔


واٹس ایپ پر اپنا شرعی سوال ارسال کریں

0309-7759396
قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی رہنمائی