اگر کوئی شخص ظہر کی چار سنتوں میں قعدہ اولی بھول جائے اور آخر میں سجدہ سہو بھی نہ کرے تو کیا ان سنتوں کا کیا حکم ہے ؟
اگر کوئی بندہ ظہر کے چار سنتوں میں قعدہ اولی بھول جائے اور آخر میں سجدہ سہو بھی نہ کرے تو ان کے بارے دو قول ہیں ۔
پہلا قول یہ ہے کہ: چار رکعتیں ادا ہوگئی ہیں ،لیکن مفتیٰ بہ قول کے مطابق دو رکعتیں ادا ہوئی ہیں۔تاہم صورت مسؤلہ میں سنتوں کی اعادہ ضروری نہیں ہے۔
صحيح البخاري (2/58)
عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال «حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح
سنن الترمذي (1/551)
عن ابن عمر، قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها»، وفي الباب عن علي، وعائشة،: «حديث ابن عمر حديث حسن صحيح
فتح الباري (3/ 58)بیروت
قال الداودي وقع في حديث بن عمر أن قبل الظهر ركعتين وفي حديث عائشة أربعا وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى قال ويحتمل أن يكون نسي بن عمر ركعتين من الأربع قلت هذا الاحتمال بعيد والأولى أن يحمل على حالين فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي أربعا وقيل هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته يصلي أربعا ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين فرأى بن عمر ما في المسجد دون ما في بيته واطلعت عائشة على الأمرين ويقوي الأول ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج قال أبو جعفر الطبري الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها
عمدة القاري (7/ 244)
كان يصلي قبل الظهر ركعتين ” وصححه قيل حديث عائشة هذا لا يطابق الترجمة وأجيب بأنه يحتمل أن ابن عمر قد نسي ركعتين من الأربع ورد بأن هذا الاحتمال بعيد والأولى أن يحمل على حالين فكان يصلي تارة ثنتين وتارة يصلي أربعا (قلت) الحمل على النسيان أقرب إلى الترجمة من الذي قاله لأن النسيان غير مرفوع فإذا حمل على ما قاله لا تتم المطابقة أصلا وقيل أنه محمول على أنه كان يصلي في المسجد يقتصر على ركعتين وفي بيته صلي أربعا وعلى كل حال لا يترك الأربع والركعتان موجودتان في الأربع وقيل كان ابن عمر رأى ما في المسجد وعائشة اطلعت على الأمرين جميعا ولما كان الأربع من الرواتب للظهر ذكره استطرادا لحديث ابن عمر حيث اقتصر على ركعتين فأخبر كل منهما بما شاهده والدليل عليه ما قاله الطبري الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلها
فتاوى الهندية (1/ 126)
.وأما الأربع قبل الظهر إذا فاتته وحدها بأن شرع في صلاة الإمام ولم يشتغل بالأربع فعامتهم على أنه يقضيها بعد الفراغ من الظهر مادام الوقت باقيا وهو الصحيح …….ولو صلى الأربع قبل الظهر ولم يقعد على رأس الركعتين جاز استحسانا. كذا في المحيط
المحيط البرهاني (2/257)دار الأحیاء التراث
ولو صلى أربعاً بتسليمة واحدة، ولم يقعد على رأس الركعتين، ففي هذا الوجه القياس، وهو قول محمد رحمه الله وزفر وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمهم الله: إنه تفسد صلاته، ويلزمه قضاء هذه الترويحة.وفي الاستحسان وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو المشهور، وقول أبي يوسف رحمه الله: يجوز، ولكن يجوز عن تسليمة واحدة، وعن تسليمتين، وقال بعضهم: عن تسليمتين، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله، وهكذا كان يفتي الشيخ الإمام أبو عبد الله الخيزاخزي رحمه الله، وكان يقول التراويح سنّة مؤكدة، فكان كسنّة الظهر
ولو صلى سنّة الظهر أربعاً، ولم يقعد على رأس الركعتين أجزأه عن الأربع، كذا ههنا، وكان الفقيه أبو جعفر الهنداوي رحمه الله يقول: يجزئه عن تسليمة واحدة، وبه كان يفتي الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله. قال القاضي الإمام أبو علي النسفي قول الفقيه أبي جعفر والشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله أقرب إلى الاحتياط، فكان الأخذَ بالاحتياط، فكان الأخذ به أولى فهكذا اختار الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله، وعليه الفتوى.فهذا لأن القعدة على رأس الثانية في التطوع فرض، فإذا تركها كان ينبغي أن تفسد صلاته أصلاً، كما هو وجه القياس.وإنما جاز استحساناً، فأخذنا بالقياس، فقلنا بفساد الشفع الأول، وأخذنا بالاستحسان في حق بقاء التحريمة.وإذا بقيت التحريمة صح الشروع في الشفع الثاني، وقد أتمهما بالقعدة فجاز عن تسليمة واحدة. واللہ اعلم