الدر المختار کتاب الطلاق (4/442) رشیدیة
وان کانت مستبینة غیر مرسومة ان نوی الطلاق یقع والا لا
فتاتاتار خانية،كتاب الطلاق (1/ 287)مكتبه فاروقية
وان كانت مستبينة علي وجه يمكن قراءتها وفهمها بان كتب علي الارض او علي الحجر ، وفي الخانية: او علي الصحيفة والحائط، وفي الينابيع او علي اللوح او علي الرمل وغير ذلك ، الا انه غير صادر والا معنون وفي هذاالوجه ان نوي الطلاق يقع ، وان لم ينو لا يقع
الفتاوى الهندية (1/ 287) رشیدیة
وان کانت مستبینۃلکنہا غیر مرسومۃ ان نوی الطلاق یقع والافلا
الفتاوى الهندية (1/ 287) رشیدیة
فهو في العرف مضاف الي المرأة معني ولو اعتبار الاضافة المذكورة لم يقع