الفتاوى الهنديه(1/ ۳۵۳) رشیدیہ
وطلاق السكران واقع إذا سكر من الخمر أو النبيذ. وهو مذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط،ولو أكره على شرب الخمر أو شرب الخمر لضرورة وسكر وطلق امرأته اختلفوا فيه والصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا يقع طلاقه ولا ينفذ تصرفه.
الدر المختار (3/ 240)
واختلف التصحيح فيمن سكر مكرها أو مضطرا…وفي الشامي تحته:
(قوله اختلف التصحيح إلخ) فصحح في التحفة وغيرها عدم الوقوع. وجزم في الخلاصة بالوقوع. قال في الفتح: والأول أحسن لأن موجب الوقوع عند زوال العقل ليس إلا التسبب في زواله بسبب محظور وهو منتف.
الهداية (1/ 224)
ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا …” وطلاق المكره واقع ” خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ….لنا أنه قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته فلا يعرى عن قضيته دفعا …” وطلاق السكران واقع ” واختيار الكرخي والطحاوي رحمهما الله انه لا يقع…ولنا أنه زال بسبب هو معصية فجعل باقيا حكما زجرا له حتى لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول إنه لا يقع طلاقه.
الدر المختار (3/۲۳۵)سعید :
ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل. أو سكران و لو بنبيذ أو حشيشں .
(رد المحتار) (3/ 239)
(قوله بنبيذ) أي سواء كان سكره من الخمر أو الأشربة الأربعة المحرمة أو غيرها من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل ۔