بدائع الصنائع،العلامة علاءالدين الكاساني(م:587هـ) (1/ 494)العلمية
وعلى هذا إذا اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت ثم خرج الوقت قبل الفراغ من الصلاة لا تفسد صلاته ولا يبطل اقتداؤه به، وإن كان لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم في خارج الوقت ابتداء؛ لأنه لما صح اقتداؤه به وصار تبعا له صار حكمه حكم المقيمين، وإنما يتأكد وجوب الركعتين بخروج الوقت في حق المسافر وهذا قد صار مقيما، وصلاة المقيم لا تصير ركعتين بخروج الوقت كما إذا صار مقيما بصريح نية الإقامة
الاختيار لتعليل المختار،أبو الفضل عبد الله بن محمود الموصلي(م:683هـ) (1/ 106)حقانية
قال: (ولا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت) لتقرر فرضهما وقد تقدم.(فإن اقتدى به في الوقت أتم الصلاة) لأنه التزم متابعته
البحرالرائق،العلامة ابن نجيم المصري(م:970هـ)(2/ 236)رشيدية
(قوله: ولو اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح وأتم)… (قوله وبعده لا) أي بعد خروج الوقت لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم؛ لأن فرضه لا يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب كما لا يتغير بنية الإقامة فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة أو القراءة أو التحريمة كذا ذكر الشارح والمذكور في الهداية وغيرها في حق القعدة أو القراءة
منحة الخالق،ابن عابدين الشامي(م:1252هـ) (2/ 155)رشيدية
أقول: وهو نتيجة كونه قاضيا أيضا لأن اقتداء المسافر بعد الوقت بالمقيم غير صحيح سواء كان المقيم مؤديا أم قاضيا على أنه لا مدخل للنتيجة ولا للمنتج في هذا المحل ولا مساس له بالمقام أصلا فتأمل.واللہ اعلم