الدر المختار(9ْ507)رشيدية
(ولا يحل) (ذو ناب يصيد بنابه) فخرج نحو البعير (أو مخلب يصيد بمخلبه) أي ظفره فخرج نحو الحمامة (من سبع) بيان لذي ناب. والسبع: كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة (أو طير) بيان لذي مخلب…..(ولا) يحل (حيوان مائي إلا السمك) الذي مات بآفة ولو متولدا في ماء نجس۔
فتاوی قاضی خان(1/26)رشیدیۃ
(ذرق) سباع الطیر کالبازی والحداءۃ لا یفسد الثوب ۔
فتاویٰ ہندیہ (1/51) بیروت
وخرء طیر لا یؤکل مخفف ہکذا فی الکنز ۔
الفقه على المذاهب الأربعة(412)دار ابن حزم
ويحل من الطير أكل العصافير بأنواعها والسمان والقنبر والزرزور والقطا والقطا والكروان والبلبل والببغاء والنعامة والطاووس والكركي والبط والأوز وغير ذلك من الطيور المعروفة۔
المبسوط للسرخسي (1/ 57) دار المعرفة ، بيروت
قال (وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور ذكر في الجامع الصغير أنه تجوز الصلاة فيه، وإن كان أكثر من قدر الدرهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف – رحمهما الله تعالى ، وعند محمد – رحمه الله تعالى – لا يجوز بمنزلة خرء ما لا يؤكل لحمه من السباع) ، والمعنى أنه مستحيل من غذائه إلى فساد واختلف مشايخنا – رحمهم الله – على قول أبي حنيفة وأبي يوسف – رحمهما الله تعالى – فمنهم من قال هو نجس عندهما لكن التقدير فيه بالكثير الفاحش لمعنى البلوى، والأصح أنه طاهر عندهما فإن الخرء لا فرق فيه بين مأكول اللحم، وغير مأكول اللحم في النجاسة، ثم خرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر فكذلك ما لا يؤكل لحمه۔
(احسن الفتاوی:2/84)ط: مکتبہ اشاعت اسلام ، انڈیا
فضاء میں اڑنے والے حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے اور حرام پرندوں کی نجاست خفیفہ ہے۔۔