الدر المختار (1۔369)رشيدية
وكذا يجوز بماء خالطه طاهر جامد مطلقا (كأشنان وزعفران) لكن في البحر عن القنية: إن أمكن الصبغ به لم يجز كنبيذ تمر (وفاكهة وورق شجر) وإن غير كل أوصافه (الاصح إن بقيت رقته) أي واسمه لما مر۔
رد المحتار على الدر المختار (1۔369)رشيدية
(قوله: خالطه طاهره جامد) أي بدون طبخ كما مر ويأتي. (قوله: مطلقا) أي سواء كان المخالط من جنس الأرض كالتراب أو يقصد بخلطه التنظيف كالأشنان والصابون أو يكون شيئا آخر كالزعفران عند الإمام منح. (قوله: كأشنان) بالضم والكسر قاموس. (قوله: لم يجز) لأن اسم الماء زال عنه نظير النبيذ كما قدمناه. (قوله: وإن غير كل أوصافه) لأن المنقول عن الأساتذة أنهم كانوا يتوضئون من الحياض التي تقع فيها الأوراق مع تغيير كل الأوصاف من غير نكير نهر عن النهاية۔
الفتاوى الهندية (1/21)بيروت
تغيرت أوصافه الثلاثة بوقوع أوراق الأشجار فيه وقت الخريف فإنه يجوز به الوضوء عند عامة أصحابنا – رحمهم الله -. كذا في السراج الوهاج، والتوضؤ بماء الزعفران والورد والعصفر يجوز إن كان رقيقا والماء غالب وإن غلبت الخمرة وصار متماسكا لا يجوز التوضؤ به. كذا في فتاوى قاضي خان. إذا طرح الزاج أو العفص في الماء جاز الوضوء به إن كان لا ينقش إذا كتب فإذا نقش لا يجوز. كذا في البحر الرائق ناقلا عن التجنيس. ولو تغير الماء المطلق بالطين أو بالتراب أو بالجص أو بالنورة أو بطول المكث يجوز التوضؤ به. كذا في البدائع۔