الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 17)
ولو أن هرة أخذت فأرة فوقعتا جميعا في البئر إن كانت الهرة حية والفأرة ميتة نزح عشرون، وإن كانتا ميتتين أجزأهم نزح أربعين ويدخل الأقل في الأكثر، وإن كانتا حيتين أخرجتا ولا ينزح شيء، وإن كانت الفأرة مجروحة أو بالت نزح جميع الماء۔
فتاوٰی قاضی خان،کتاب الطہارہ(1/18)رشیدیۃ
(وبول الہرۃ والفارۃ وخرءہا نجس)فی اظہرالروایات یفسدالماء والثوب۔
فتاوٰی قاضی خان،کتاب الطہارہ(1/18)رشیدیۃ
(واما ما یفسد البئر)فہو نوعین۔احدہما:ینزح فیہ کل الماء،والثانی:ینزح فیہ البعض۔اما نوع الاول”اذا وقعت فیہ قطرۃ من الخمر او غیرہا من الاشربۃ التی لا یحل شربہا او الدم او البول بول الصبی والجاریۃ فیہ سواء ،وکذا مایؤکل لحمہ ومالا یؤکل لحمہ۔
الدر المختار شرح تنوير الأبصار ،فصل فی البئر(1/411)رشیدیۃ
لو أخرج حيا وليس بنجس العين، ولا به حدث أو خبث لم ينزح شئ إلا أن يدخل فمه الماء فيعتبر بسؤره، فإن نجسا نزح الكل وإلا لا، هو الصحيح، نعم يندب عشرة في المشكوك لاجل الطهورية كذا في الخانية، زاد في التاترخانية: وعشرين في الفأرة، وأربعين في سنور – ودجاجة مخلاة كآدمي محدث، ثم هذا إن لم تكن الفأرة هاربة من هر، ولا الهر هاربا من كلب، ولا الشاة من سبع، فإن كان نزح كله مطلقا، كما في الجوهرة، لكن في النهر عن المجتبى: الفتوى على خلافه لان في بولها شكا۔