بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 93) بیروت
مطلب غسل الوجه (وأما) أركان الوضوء فأربعة: (أحدها) : غسل الوجه مرة واحدة، لقوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] ، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، ولم يذكر في ظاهر الرواية حد الوجه، وذكر في غير رواية الأصول أنه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن، وإلى شحمتي الأذنين، وهذا تحديد صحيح۔
الدر المختار (1/ 216) رشیدیة
(غسل الوجه) (مرة) لأن الأمر لا يقتضي التكرار (وهو) مشتق من المواجهة، ۔۔۔ (من مبدإ سطح جبهته)۔۔۔(إلى أسفل ذقنه) أي منبت أسنانه السفلى (طولا) كان عليه شعر أو لا (وما بين شحمتي الأذنين عرضا) ۔۔۔(وما بين العذار والأذن) لدخوله في الحد وبه يفتى۔۔
الفتاوى الهندية (1/5) بیروت
ولم يذكر حد الوجه في ظاهر الرواية. كذا في البدائع في المغني الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن إلى أصول الأذنين. كذا في العيني شرح الهداية۔