الفتاوى الهندية (1/ 28) بیروت
وإن كان به جدري أو جراحات يعتبر الأكثر محدثا كان أو جنبا ففي الجنابة يعتبر أكثر البدن وفي الحدث يعتبر أكثر أعضاء الوضوء فإن كان الأكثر صحيحا والأقل جريحا يغسل الصحيح ويمسح على الجريح إن أمكنه وإن لم يمكنه المسح يمسح على الجبائر أو فوق الخرقة ولا يجمع بين الغسل والتيمم۔
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 314) احیاء التراث ،بیروت
وإذا كان بدن الجنب جريحاً أو أعضاء المحدث، فإنه يتيمم ولا يستعمل الماء فيماكان صحيحاً، وإن كان على العكس فإنه يغسل، والمسح على الجراحة إن أمكنه أو فوق الخرقة إن كان المسح يضره، ولا يتيمم، وهو قول علمائنا۔
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 182 تا 183) علمیه
في المختار فإذا كان بالرأس والوجه واليدين جراحة ولو قلت وليس بالرجلين جراحة تيمم ومنهم من اعتبرها في نفس كل عضو فإن كان أكثر كل عضو منها جريحا” تيمم وإلا فلا “أو” كان “نصفه” أي البدن “جريحا” تيمم في الأصح ولو جنبا لأن أحدا لم يقل بغسل ما بين كل جدريتين “وإن كان أكثره صحيحا غسله” أي الصحيح “ومسح” الجريح” بمروره على الجسد وإن لم يستطع فعلى خرقة وإن ضره تركه وإذا كان الجراحة قليلة ببطنه أو ظهره ويضره الماء صار كغال الجراحة حكما للضرورة۔