احناف کے نزدیک ہیئت صلوۃ میں نوم غالب ناقضِ وضو نہیں ہے۔جبکہ مولانا رشید احمد گنگوہی ؒ “الکوکب الدری”میں فرماتے ہیں :”لکن ینبغی لأحناف زمانناترک مذھبم القدیم من أنہ إذا نام علی الھیئۃ الصلاتیہ لم تنتقض طھارتہ إذ کثیراً ما راینا من الناس أحدث فی نومہ جالساًمتربعا ولم یشعر بہ ” اس قول کے ذیل میں فی زماننا کیا حکم ہوگا؟
تمہیداً یہ بات واضح رہے کہ نیند بذاتِ خود ناقض وضو نہیں ہے لیکن ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو نیند غالب (گہری)ہو اور اس میں استرخاءِ مفاصل (انسانی اعضاء کاڈھیلا پڑنا) متحقق ہو جائے تو ایسی نیند ناقضِ وضو ہے۔ پھر استرخاءِ مفاصل کی تحدید اور علامات مقرر کرنے میں فقہاءِ کرام رحمہم اللہ کا اختلاف ہے ۔حنفیہ کا مختار مسلک یہ ہے کہ نیند اگر ہیئتِ صلوٰۃ (نماز کی حالت)پر ہو تو استرخاء ِ مفاصل نہیں ہوتا ۔لہٰذا ایسی نیند ناقضِ وضو نہیں ہےاور اگر نیند ہیئتِ صلوٰۃ کے علاوہ ہو تو پھر اگر مقعد (سرین) زمین پر برقرار ہو تو یہ ناقضِ وضو نہیں ہے اور اگر زمین پر برقرا ر نہ ہو مثلاً پہلو یا کروٹ پر یا چِت لیٹا ہوا یا ایسے ٹیک لگائے سوجائے کہ اس کے ہٹا لینے سے آدمی گر جائے تو ان تمام صورتوں میں ایسی نیند ناقضِ وضو ہو گی ۔
سوال میں حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کی جو رائے نقل کی گئی ہے اس کی تشریح حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مد ظلہ نے یہ فرمائی ہے کہ: نیند کے ناقضِ وضو ہونے کا اصل مدار استرخاء ِ مفاصل پر ہے اور اس استرخاءِمفاصل کی علامتیں زمانہ اور لوگوں کے قویٰ کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہیں اس لیے استرخاءِ مفاصل کی یہ حدود دائمی و قطعی نہیں ہیں ۔لہذا آج کل فقہاءِ حنفیہ کو متقدمینِ حنفیہ کے اس مذہب اور فتویٰ پر اصرار نہ کرنا چاہیئے کہ :”ہیئتِ صلوٰۃ پر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا” ،کیونکہ اس دور میں ہیئتِ صلوٰۃ (قیام ،رکوع اور سجود کی حالت )پر بھی استرخاء متحقق ہو جاتا ہے ،چنانچہ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ ہیئتِ صلوٰۃ پر سونے کے باجود بھی خروجِ ریح کا صدور ہو جا تا ہے اور سونے والے کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا ۔ (مأ خذہ:درسِ ترمذی:1/293)
البتہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی مندرجہ بالا رائے پر ہماری معلومات کے مطابق معاصرین اہلِ فتویٰ میں سے کسی نے فتویٰ نہیں دیا ۔فتوی متقدمین احناف کی رائے پر ہی ہے کہ “ہیتِ صلوۃ پر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
مذھب الحنفیۃ
الآثار لأبي يوسف (ص: 12)
عن إبراهيم، أنه قال: «من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، فلا وضوء عليه، ومن نام مضطجعا فعليه الوضوء
الکوکب الدری(۱/108)
لکن ینبغی لأحناف زمانناترک مذھبم القدیم من أنہ إذا نام علی الھیئۃ الصلاتیہ لم
تنتقض طھارتہ إذ کثیراً ما راینا من الناس أحدث فی نومہ جالساًمتربعا ولم یشعر بہ
الفتاوي الهندية،لجنة علماء برئاسة نظام الدين(1/14)دارالکتب العلمیة
ولو نام مستندا إلى ما لو أزيل عنه لسقط إن كانت مقعدته زائلة عن الأرض نقض
بالإجماع وإن كانت غير زائلة فالصحيح أن لا ينقض
تبیین الحقائق،فخر الدين الزيلعي(م: 743 هـ)(1/52)دارالکتب العلمیة
قال – رحمه الله – (ونوم مضطجع ومتورك) لقوله – عليه السلام – «إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإن من اضطجع استرخت مفاصله» أي استرخت غاية الاسترخاء، وإلا فأصل الاسترخاء موجود حالة القيام ونحوه فلا يفيد التخصيص بحالة الاضطجاع ثم النائم لا يخلو إما أن يكون مضطجعا، وقد تقدم ذكره أو متوركا وهو ملحق به لزوال المقعدة عن الأرض أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط، فهذا لا يخلو إما أن تكون مقعدته زائلة عن الأرض أو لا، فإن كانت زائلة نقض بالإجماع، وإن كانت غير زائلة فقد ذكر القدوري أنه ينقض، وهو مروي عن الطحاوي والصحيح أنه لا ينتقض
نور الإيضاح (م: 1069هـ)(1/27)المکتبة العصریة
عشرة أشياء لا تنقض الوضوء……ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهماونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة
المبسوط للسرخسي (1/ 78)
قال (ولا ينقض النوم الوضوء ما دام قائما، أو راكعا، أو ساجدا، أو قاعدا، وينقضه مضطجعا، أو متكئا، أو على إحدى أليتيه) أما نوم المضطجع ناقض للوضوء
مذھب المالکیۃ
المدونة (1/ 119)
وقال مالك: من نام في سجوده فاستثقل نوما وطال ذلك أن وضوءه منتقض. قال: ومن نام نوما خفيفا – الخطرة ونحوها – لم أر وضوءه منتقضا
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 43)
وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث، راعى فيه ثلاثة أشياء: الاستثقال أو الطول أو الهيئة، فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال، واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث منها غالبا
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص: 7)
نواقض الوضوء… أو نوم مستثقل ولو في الصلاة
مذھب الشافعیہ
الأم للشافعي (1/ 27)
وإذا نام راكعا أو ساجدا وجب عليه الوضوء؛ لأنه أحرى أن يخرج منه الحدث فلا يعلم به من المضطجع. . (قال) : ومن نام قائما وجب عليه الوضوء؛ لأنه لا يكل نفسه إلى الأرض وأن يقاس على المضطجع بأن كلا مغلوب على عقله بالنوم – أولى به من أن يقاس على القاعد الذي إنما سلم فيه للآثار وكانت فيه العلة التي وصفت من أنه لا يكل نفسه إلى الأرض. (قال) : والنوم الذي يوجب الوضوء على من وجب عليه الوضوء بالنوم الغلبة على العقل كائنا ذلك ما كان قليلا أو كثيرا فأما من لم يغلب على عقله من مضطجع وغير ما طرق بنعاس أو حديث نفس فلا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه أحدث (قال) : وسواء الراكب السفينة والبعير والدابة والمستوي بالأرض متى زال عن حد الاستواء قاعدا أو نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو مضطجعا وجب عليه الوضوء، وإذا شك الرجل في نوم وخطر بباله شيء لم يدر أرؤيا أم حديث نفس فهو غير نائم حتى يستيقن النوم، فإن استيقن الرؤيا ولم يستيقن النوم فهو نائم وعليه الوضوء، والاحتياط في المسألة الأولى كلها أن يتوضأ، وعليه في الرؤيا ويقين النوم وإن قل – الوضوء
المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 50)
وإن نام راكعاً أو ساجداً أو قائماً في الصلاة ففيه قولان: قال في الجديد لا ينتقض وضوؤه لقوله صلى الله عليه وسلم “إذا نام العبد في سجوده باهى الله به ملائكته يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي” فلو انتقض وضوءه لما جعله ساجداً
المجموع شرح المهذب (2/ 12)
[وأما النوم فينظر فيه فإن وجد منه وهو مضطجع أو مكب أو متكئ انتقض وضوءه لما روى علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ) وإن وجد منه وهو قاعد ومحل الحدث متمكن من الأرض فإنه قال في البويطي ينتقض وضوءه وهو اختيار المزني لحديث علي ولأن ما نقض الوضوء في حال الاضطجاع نقضه في حال القعود كالإحداث والمنصوص في الكتب أنه لا ينتقض وضوءه لما روى أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضأون وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من نام جالسا فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء) ويخالف الأحداث فإنها تنقض الوضوء لعينها والنوم ينقض لأنه يصحبه خروج الخارج وذلك لا يحس به إذا نام زائلا عن مستوى الجلوس ويحس به إذا نام جالسا: وإن نام راكعا أو ساجدا أو قائما في الصلاة ففيه قولان قال في الجديد ينتقض لحديث علي رضي الله عنه ولأنه نام زائلا عن مستوى الجلوس فأشبه المضطجع وقال في القديم لا ينتقض لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا نام العبد في صلاته باهى الله به ملائكته يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجدا بين يدي) فلو انتقض وضوءه لما جعله ساجدا]
المجموع شرح المهذب (2/ 15)
إذا نام في صلاته ممكنا مقعده من الأرض لم تبطل صلاته بلا خلاف إلا على رواية البويطي ولا تفريع عليها ولو نام في الصلاة غير ممكن إن قلنا بالقديم الضعيف فصلاته ووضوءه صحيحان وإن قلنا بالمذهب بطلا قال القاضي حسين والمتولي وغيرهما لو صلى مضطجعا لمرض فنام ففي بطلان وضوئه القولان لأن علة منع انتقاض وضوء المصلي على القديم حرمة الصلاة وهي موجودة والله أعلم
مذہب الحنابلۃ
المغني لابن قدامة (1/ 129)
الثالث ما عدا هاتين الحالتين وهو نوم القائم والراكع والساجد، فروي عن أحمد في جميع ذلك روايتان: إحداهما ينقض. وهو قول الشافعي؛ لأنه لم يرد في تخصيصه من عموم أحاديث النقض نص، ولا هو في معنى المنصوص، لكون القاعد متحفظا، لاعتماده بمحل الحدث إلى الأرض، والراكع والساجد ينفرج محل الحدث منهما. والثانية لا ينقض إلا إذا كثر. وذهب أبو حنيفة إلى أن النوم في حال من أحوال الصلاة لا ينقض وإن كثر؛ لما روى ابن عباس «أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يسجد وينام وينفخ، ثم يقوم فيصلي، فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقد نمت، فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا؛ فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» رواه أبو داود؛ ولأنه حال من أحوال الصلاة. فأشبهت حال الجلوس، والظاهر عن أحمد التسوية بين القيام والجلوس؛ لأنهما يشتبهان في الانخفاض واجتماع المخرج، وربما كان القائم أبعد من الحدث لعدم التمكن من الاستثقال في النوم، فإنه لو استثقل لسقط. والظاهر عنه في الساجد التسوية بينه وبين المضطجع؛ لأنه ينفرج محل الحدث، ويعتمد بأعضائه على الأرض، ويتهيأ لخروج الخارج فأشبه المضطجع. والحديث الذي ذكروه منكر. قاله أبو داود
العدة شرح العمدة (ص: 41)
النوم هو مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المظنات، ولا يخلو من أربعة أحوال: أحدها: أن يكون مضطجعاً [على شقه] متكئاً [أو مستلقيا] أو معتمداً على شيء فينقض قليله وكثيره للخبر، [وعنه في المسند: والمحتبي إذا كثر، فمفهومه أنه لا ينقض اليسير ذكرها القاضي في الوجهين] والثاني: أن يكون جالساً غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله لما روى أنس بن مالك أن أصحاب رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعوداً ثم يصلون ولا يتوضأون، رواه مسلم، ولأنه يشق التحرز منه وأكثر وجوده في منتظري الصلاة فعفي عنه، وإن كثر نقض لأنه لا يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه، الثالث: القائم، فيه روايتان: أولاهما: إلحاقه بحالة الجلوس لأنه في معناه، والثانية: ينقض يسيره لأنه لا يتحفظ تحفظ الجالس، الرابع: الراكع والساجد فيه روايتان: أولاهما: أنه كالمضطجع [لأن ينفرج محل الحدث فلا يتحفظ أشبه المضطجع] ، والثانية: أنه كالجالس، لأنه على [حال من] أحوال الصلاة أشبه الجالس، والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف والعادة
كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 126)
لو استثقل في النوم سقط (فإن شك في الكثير) أي: نام وشك هل نومه كثير أو يسير؟
(لم يلتفت إليه) لتيقنه الطهارة وشكه في نقضها (وإن رأى) في نومه (رؤيا فهو كثير) نص عليه. قال الزركشي: لا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم فإن سمعه ولم يفهمه فيسير قال: وإذا سقط الساجد عن هيئته والقائم من قيامه ونحو ذلك بطلت طهارته؛ لأن أهل العرف يعدون ذلك كثيرا (وإن خطر بباله شيء لا يدري: أرؤيا أو حديث نفس؟ فلا وضوء عليه) لتيقنه الطهارة وشكه في الحدث (وينقض) النوم (اليسير من راكع وساجد) كمضطجع، وقياسها على الجالس مردود بأن محل الحدث فيهما منفتح، بخلاف الجالس (و) ينقض اليسير أيضا من (مستند ومتكئ ومحدب كمضطجع) بجامع الاعتماد