صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج النيسابوري (م:261هـ)(1/224) دارإحياء التراث العربي
عن أبي أيوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا»۔
فتح الملہم مولانا شبیراحمد العثمانی(م:1369ھ) (2/340) دارالعلوم کراتشی
قولہ:”فلاتستقبلوا القبلۃ ”الخ :أي تعظیمًا للقبلۃ، والأصل فیہ أن اللہ سبحانہ وتعالی جعل الکعبۃ بیتًا حرامًا… قال ابن العربی والمختار – واللہ الموفق – أن لایجوز الاستقبال ولا الاستدبار فی الصحراء ولا فی البنیان؛ لأنا إن نظرنا إلی المعانی فقد بینا أن الحرمۃ للقبلۃ، ولا یختلف فی البادیۃ ولا فی الصحراء، وإن نظرنا إلی الآثار فإن حدیث أبی أیوب عام فی کل موضع معلل بحرمۃ القبلۃ… قولہ: ”ولا تستدبروھا” الخ: اختلف العلماء فیہ علی أقوال : کراھۃ الاستقبال والاستدبارفی الفضاء والبناء تحریماً، وھو مذھب أبی حنیفۃ وإحدى الروایتین عن أحمد… قال الحافظ ابن القیم فی الھدی: وأصح المذاھب فی ذلک أنہ لا فرق فی ذلک بین الفضاء والبنیان لبضعة عشر دليلًا قد ذکرت فی غیرھذا الموضع ، ولیس مع المفرق ما یقاومھاالبتة مع تناقضھم فی مقدارالفضاء والبنیان. ثم قال:”وعامۃھذہ الأحادیث أي أحادیث النہي صحیحة، وسائرھا حسن، والمعارض لها إما معلول السند، وإما ضعیف الدلالة۔
الدرالمختار،العلامةعلاءالدين الحصكفي(م:1088هـ)(1/341)سعید
(كما كره)تحريما(استقبال قبلة واستدبارها)لأجل (بول أو غائط) فلو للاستنجاء لم يكره (ولو في بنيان) لإطلاق النهي (فإن جلس مستقبلا لها) غافلا (ثم ذكره انحرف) ندبا لحديث الطبري «من جلس يبول قبالة القبلة فذكرها فانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له» (إن أمكنه وإلا فلا) بأس۔
ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(1/341) سعید
(قوله: استقبال قبلة)۔۔ وهو ظاهر قول محمد في الجامع الصغير ” يكره أن يستقبل القبلة بالفرج في الخلاء ” وهل يلزمه التحري لو اشتبهت عليه كما في الصلاة؟ الظاهر نعم۔۔ لأن الاستقبال أفحش۔۔ واستدبارها) هو الصحيح. وروي عن أبي حنيفة أنه يحل الاستدبار۔۔ (قوله: لإطلاق النهي) وهو قوله: – صلى الله عليه وسلم – «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا» رواه الستة، وفيه رد لرواية حل الاستدبار۔