الفتاوى الهندية (1/ 51)العلمية
البول المنتضح قدر رءوس الإبر معفو للضرورة وإن امتلأ الثوب. كذا في التبيين وكذا قدر الجانب الآخر. هكذا في الكافي والتبيين.هذا إذا كان الانتضاح على الثياب والأبدان أما إذا انتضح في الماء فإنه ينجسه ولا يعفى عنه؛ لأن طهارة الماء آكد من طهارة الأبدان والثياب والمكان. كذا في السراج الوهاج.ولو كان المنتضح مثل رأس المسلة منع. كذا في البحر الرائق
الدر المختار (1/ 580)رشيدية
(وبول انتضح كرءوس إبر)…لكن لو وقع في ماء قليل نجسه في الأصح؛ لأن طهارة الماء آكد جوهرة
رد المحتار(1/ 580)رشيدية
(قوله: وبول انتضح) أي: ترشش، وشمل بوله وبول غيره بحر. وكالبول الدم على ثوب القصاب حلية عن الحاوي القدسي. وظاهر التقييد بالقصاب أي: اللحام أنه لا يعفى عنه في ثوب غير القصاب؛ لأن العلة الضرورة ولا ضرورة لغيره، وتأمله مع قول البحر المار وشمل بوله وبول غيره