الموسوعه الفقهيه (۲۵/۱۶۴)
والأظهر كما ذكر النووي أنه إن كان مستغرقا بالدعاء مجمع القلب عليه فالسلام عليه مكروه لمشقۃ التي تلحقه من الرد، والتي تنقظه عن الاستغراق بالدعاء
الفتاوی الهنديه(3/۳۲۱)
الباب السابع في جلوس القاضي، من جلس للذكر اي ذكر كان فدخل عليه داخل وسلم ،وسعه أن لا يرد السلام
الدر المختار (1/۶۱۷)
يكره السلام على ا لعاجز على الجواب حقيقه كالمشغول بالأكل او الإستفراغ أو شرعا كالمشغول بالصلاه وقراءۃ ا لقران ولو سلم لا يستحق الجواب… ومفاده أن كل محل لا يشرع فيه السلام لا يجب رده
المبسوط للسرخسي(1/347)
أركان الوضوءلاتبنى على التحريمة حتى لم يكن الكلام في الوضوءمفسداً له
رد المحتار(1/ 618)
وقد نظم الجلال السيوطي المواضع التي لا يجب فيها رد السلام ونقلها عنه الشارح في هامش الخزائن فقال
رد السلام واجب إلا على … من في الصلاة أو بأكل شغلا
أو شرب أو قراءة أو أدعيه … أو ذكر أو في خطبة أو تلبيه
أو في قضاء حاجة الإنسان … أو في إقامة أو الآذان
أو سلم الطفل أو السكران … أو شابة يخشى بها افتتان
أو فاسق أو ناعس أو نائم … أو حالة الجماع أو تحاكم
أو كان في الحمام أو مجنونا … فواحد من بعدها عشرونا
جامع الفتاوی (۲/421) ,فتاوی رحمیہ (10/130) ,مسائل رفعت قاسمیہ (۱/88) ,فتاوی محمدیہ(۵/59)