رد المحتار(6/ 317)سعيد
حتى لو اشترى لنفسه ولزوجته وأولاده الكبار بدنة ولم يقسموها تجزيهم أو لا، والظاهر أنها لا تشترط لأن المقصود منها الإراقة وقد حصلت
الفتاوى الهندية (5/370)رشيدية
ويستحب أن يأكل من أضحيته ويطعم منها غيره، والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه، ويدخر الثلث، ويطعم الغني والفقير جميعا، كذا في البدائع. ويهب منها ما شاء للغني والفقير والمسلم والذمي، كذا في الغياثية. ولو تصدق بالكل جاز، ولو حبس الكل لنفسه جاز، وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام إلا أن إطعامها والتصدق بها أفضل إلا أن يكون الرجل ذا عيال وغير موسع الحال فإن الأفضل له حينئذ أن يدعه لعياله ويوسع عليهم به، كذا في البدائع
الفقہ الاسلامی (4/2729)رشیدیۃ
والمستحب عند الحنفیۃ والحنابلۃ أن تکون نسبۃ التوزیع أثلاثا فیأکل ثلث أضحیتہ، ویھدی ثلثہ لأقاربہ وأصدقائہ ولو أغنیاءویتصدق بثلثھا علٰی المساکین
احسن الفتاویٰ(7 /500)اشاعت الاسلام