الدر المختار (1/ 300) دار الفكر
(والزائد) على أكثره (استحاضة) لومبتدأة؛ أما المعتادة فترد لعادتها وكذا الحيض، فإن انقطع على أكثرهما أو قبله فالكل نفاس
رد المحتار(1/ 300) دار الفكر
(قوله لو مبتدأة) يعني إنما يعتبر الزائد على الأكثر استحاضة في حق المبتدأة التي لم تثبت لها عادة، أما المعتادة فترد لعادتها أي ويكون ما زاد عن العادة استحاضة، لا ما زاد على الأكثر فقطَ
الفتاوى الهندية (1/ 37) دار الفكر
وإن زاد الدم على الأربعين فالأربعون في المبتدأة والمعروفة في المعتادة نفاس … الطهر المتخلل في الأربعين بين الدمين نفاس عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – وإن كان خمسة عشر يوما فصاعدا وعليه الفتوى
البحر الرائق (1/ 231)
فكان أكثر مدة النفاس أربعين يوما… ومراده المبتدأة، وأما صاحبة العادة إذا زاد دمها على الأربعين فإنها ترد إلى أيام عادتها
بہشتی زیور (حصہ دوم/72)توصیف پبلی کیشنز