الدرالمختار،العلامةعلاءالدين الحصكفي(م:1088هـ)(1/280)سعید
(ويمسح) نحو (مفتصد وجريح على كل عصابة) مع فرجتها في الأصح (إن ضره) الماء (أو حلها) ومنه أن لا يمكنه ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها
ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(1/280)سعید
(قوله إن ضره الماء) أي الغسل به أو المسح على المحل ط (قوله أو أحلها) أي ولو كان بعد البرء بأن التصقت بالمحل بحيث يعسر نزعها ط، لكن حينئذ يمسح على الملتصق ويغسل ما قدر على غسله من الجوانب كما مر … لأنه إن ضره الحل يمسح، سواء ضره أيضا المسح على ما تحتها أو لا؛ وإن لم يضره الحل، فإما أن لا يضره المسح أيضا فيحلها ويغسل ما لا يضره ويمسح ما يضره، وإما أن يضره المسح فيحلها ويغسل كذلك ثم يمسح الجرح على العصابة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها
بدائع الصنائع،العلامة علاءالدين الكاساني(م:587هـ)(2/25)رشیدیة كوئتة
قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «لا تنظروا إلى فخذ حي ولا ميت» ولهذا لا يباح للأجنبي غسل الأجنبية دل عليه ما روي عن عائشة أنها قالت كسر عظم الميت ككسره وهو حي ليعلم أن الآدمي محترم حيا وميتا وحرمة النظر إلى العورة من باب الاحترام