رد المحتار(1/ 163) دار الفكر
فيجب الغسل اتفاقا في سبع صور منها وهي ما إذا علم أنه مذي، أو شك في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الثلاثة مع تذكر الاحتلام فيها، أو علم أنه مني مطلقا، ولا يجب اتفاقا فيما إذا علم أنه ودي مطلقا، وفيما إذا علم أنه مذي أو شك في الأخيرين مع عدم تذكر الاحتلام؛ ويجب عندهما فيما إذا شك في الأولين أو في الطرفين أو في الثلاثة احتياطا، ولا يجب عند أبي يوسف للشك في وجود الموجب۔
بدائع الصنائع (1/ 37) دار الكتب العلمية
أنه إذا استيقظ فوجد على فخذه أو على فراشه بللا على صورة المذي ولم يتذكر الاحتلام فعليه الغسل، في قول أبي حنيفة، ومحمد وعند أبي يوسف لا يجب، وأجمعوا أنه لو كان منيا أن عليه الغسل؛ لأن الظاهر أنه عن احتلام، وأجمعوا أنه إن كان وديا لا غسل عليه لأنه بول غليظ۔
الفتاوى الهندية (1/ 15) دار الفكر
وإن رأى بللا إلا أنه لم يتذكر الاحتلام فإن تيقن أنه ودي لا يجب الغسل وإن تيقن أنه مني يجب الغسل وإن تيقن أنه مذي لا يجب الغسل وإن شك أنه مني أو مذي قال أبو يوسف – رحمه الله تعالى -: لا يجب الغسل حتى يتيقن بالاحتلام، وقالا: يجب۔