الهداية في شرح بداية المبتدي (1۔68)مكتبه حبيبيه رشيديۃ
” تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه ” لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر:4] وقال عليه الصلاة والسلام ” حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، ولا يضرك أثره ” وإذا وجب التطهير بما ذكرنا في الثوب وجب في البدن والمكان فإن الإستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل ” ويجوز تطهيرها بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر إنعصر ” وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد وزفر والشافعي رحمهم الله لا يجوز إلا بالماء لأنه يتنجس بأول الملاقاة والنجس لا يفيد الطهارة..۔
الجوهرة النيرة (1۔99)رشيدية
(تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه) اعلم أن عين النجاسة لا تطهر لكن معناه تطهير محل النجاسة كما في قوله تعالى {واسأل القرية} [يوسف: 82] أي أهل القرية ويجوز أن يكون معنى تطهيرها إزالتها وإنما قال واجب ولم يقل فرض كما قال في تطهير النجاسة الحكمية ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة؛ لأن هناك ثبتت الطهارة بنص الكتاب حتى إنه يكفر جاحدها وهذه الطهارة لا يكفر جاحدها؛ لأنها مما يسوغ فيها الاجتهاد؛ لأن مالكا رحمه الله يقول هي مستحبة (قوله: والمكان الذي يصلي عليه) يعني موضع قدميه وسجوده وجلوسه فإن كانت النجاسة تحت يديه وركبتيه في حالة السجود لا تفسد صلاته في ظاهر الرواية واختار أبو الليث أنها تفسد وصححه في العيون.وفي الذخيرة إذا كان موضع إحدى رجليه طاهرا والأخرى نجسا فوضع قدميه، فالأصح أنه يجوز فإن رفع القدم التي موضعها نجس وصلى جاز، ولو كان تحت قدم من النجاسة المغلظة أقل من قدر الدرهم، ولو جمعا زاد على قدر الدرهم منع الصلاة (قوله: ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر)۔
مختصر القدوري ( 21) دارالكتب العلمية
تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه ،والمكان الذي يصلي عليه ،ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد.۔