:الدر المختار،كتاب الطهارة (1/549)رشيدية
ولا يستبين خلقه إلا بعد مائة وعشرين يوما (ولد) حكما (فتصير) المرأة (به نفساء والامة أم ولد ويحنث به) في تعليقه وتنقضي به العدة، فإن لم يظهر له شئ فليس بشئ، والمرئي حيض إن دام ثلاثا وتقدمه طهر تام وإلا استحاضة، ولو لم يدر حاله ولا عدد أيام حملها ودام الدم تدع الصلاة أيام حيضها بيقين ثم تغتسل ثم تصلي كمعذور۔
:الفتاوى الهندية،كتاب الطهارة (1/ 42)بيروت
خرج أكثر الولد تكون نفساء وإلا فلا وكذا لو انقطع فيها وخرج أكثره والسقط إن ظهر بعض خلقه من أصبع أو ظفر أو شعر ولد فتصير به نفساء. هكذا في التبيين وإن لم يظهر شيء من خلقه فلا نفاس لها فإن أمكن جعل المرئي حيضا يجعل حيضا وإلا فهو استحاضة. وإن رأت دما قبل إسقاطه ودما بعده فإن كان مستبين الخلق فما رأته قبله لا يكون حيضا وهي نفساء فيما رأته بعده وإن لم يكن مستبين الخلق فما رأته قبل الإسقاط حيض إن أمكن جعله حيضا هكذا في النهاية۔