ایک صاحب نے مجھے ایک فتوی بھیجا ہے جس میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز کے بعد ذکر بالجہر کرنا ثابت ہو رہا ہے آیا نماز کے بعد ذکر بالجہر کرنا شرعا جائز ہے یا نہیں ۔اور کیا یہ احادیث مبارکہ درست ہیں اور ان کے مطابق عمل کرنا کیسا ہے اور ان کو آگے بھیجنا کیسا ہے۔ قران و سنت کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔
سوال کے ساتھ ملحق فتوی میں ذکر کردہ احادیث مذکورہ کتب احادیث میں موجود ہیں اور بلا شبہ آپ ﷺ سے نماز کے بعد ذکر بالجہر فی نفسہ ثابت ہے ،لیکن آپ ﷺ کا یہ عمل محض تعلیمًا تھا نیز آپ ﷺ نے اس پر ہمیشگی بھی نہیں فرمائی اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے اختیار فرمایا بلکہ اس( ذکر) کو ترک فرمایا تھا تاکہ لوگ اس کو نماز کا حصہ نہ سمجھ لیں۔
واضح رہے کہ ذکر اللہ کی احادیث شریف میں بہت فضیلت آئی ہے اور ذکر اللہ آہستہ اور زور سے ہر طرح پڑھنا جائز اور موجب ثواب ہے، مگر فرضوں کے بعد خصوصیت سے التزام کرنا یعنی اس کو واجب اور ضروری سمجھنا اور نہ کرنے والے پر ملامت کرنا شرعًا ثابت نہیں، لہذا نفسِ ذکر جائز اور التزام منع ہے ،نیز ذکر بالجہر سے جومسبوقین ہیں انہیں تشویش اور ایذا ءلاحق ہوتی ہے اس لیے افضل اور بہتر یہ ہے ذکر آہستہ آواز میں کیا جائے تاکہ ثواب حاصل ہو اور کسی کو تشویش اور ایذا ءبھی نہ ہو۔
:قال اللہ تعالیٰ
وَٱذكُر رَّبَّكَ فِي نَفسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلجَهرِ مِنَ ٱلقَولِ[الأعراف: 205]
:تفسير ابن كثير (3/ 539)
قال: {ودون الجهر من القول} وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء و [لا] (1) جهرا بليغا؛ ولهذا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان} [البقرة:186]
صحيح البخاري( کتاب الصلوۃ باب الذکر بعد الصلوۃ)
أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره:أن رفع الصوت بالذكر، حين ينصرف الناس من المكتوبة، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا إنصرفوا بذلك إذا سمعته۔
:فتح الباري لابن حجر (2/ 325)دار المعرفۃ بیروت
كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع خلافا لمن شذ ومنع ذلك وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة قال الطبري فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة وتعقبه بن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه بن حبيب في الواضحة أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاثا قال وهو قديم من شأن الناس قال بن بطال وفي العتبية عن مالك أن ذلك محدث قال وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه بن عباس ما قال قلت في التقييد بالصحابة نظر بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل وقال النووي حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر لا أنهم داوموا على الجهر به والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم قوله وقال بن عباس هو موصول بالإسناد المبدأ به كما في رواية مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق به قوله كنت أعلم فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب قوله إذا انصرفوا أي أعلم انصرافهم بذلك أي برفع الصوت إذا سمعته أي الذكر والمعنى كنت أعلم بسماع الذكر انصرافهم۔
:عمدة القاري شرح صحيح البخاري (6/ 126)دار الاحیا ء التراث
«استدل به بعض السلف على استحباب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقيب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين: ابن حزم، وقال ابن بطال: أصحاب المذاهب المتبعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالتكبير، والذكر، حاشا ابن حزم، وحمل الشافعي هذا الحديث على أن جهر ليعلمهم صفة الذكر، لا أنه كان دائما. قال: واختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الفراغ من الصلاة، ويخفيان ذلك، إلا أن يقصد التعليم فيعلما ثم يسرا. وقال الطبري: فيه البيان على صحة فعل من كان يفعل ذلك من الأمراء والولاة، يكبر بعد صلاته ويكبر من خلفه، وقال غيره: لم أجد أحدا من الفقهاء قال بهذا إلا ابن حبيب في (الواضحة) : كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء، وروى ابن القاسم عن مالك أنه محدث، وعن عبيدة، وهو بدعة. وقال ابن بطال: وقول ابن عباس: كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة أنه لم يكن يفعل حين حدث به، لأنه لو كان يفعل لم يكن لقوله معنى، فكان التكبير في إثر الصلوات لم يواظب الرسول، صلى الله عليه وسلم، عليه طول حياته، وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم فتركوه خشية أن يظن أنه مما لا تتم الصلاة إلا به، فذلك كرهه من كرهه من الفقهاء۔
صحیح مسلم (کتاب الصلوۃ، باب الذکر بعد الصلوۃ)
عن ابن عباس ، قال: کنا نعرف انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر۔
:شرح النووي على مسلم»(5/ 84)
وفي رواية إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال بن عباس رضي الله عنهما كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة وممن استحبه من المتأخرين بن حزم الظاهري ونقل بن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائما قال فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر۔
:رد المحتار (6/ 398)دارالفکر
(قوله قيل نعم) يشعر بضعفه مع أنه مشى عليه في المختار والملتقى قال: وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والذكر فما ظنك عند الغناء الذي يسمونه وجدا ومحبة فإنه مكروه لا أصل له في الدين اهـ (قوله وتمامه قبيل جنايات البزازية) أقول: اضطرب كلام البزازية فنقل أولا عن فتاوى القاضي أنه حرام لما صح عن ابن مسعود أنه أخرج جماعة من المسجد يهللون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا وقال لهم ” ما أراكم إلا مبتدعين ” ثم قال البزازي وما روي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لرافعي أصواتهم بالتكبير «اربعوا على أنفسكم إنكم لن تدعوا أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا إنه معكم» الحديث – يحتمل أنه لم يكن للرفع مصلحة فقد روي أنه كان في غزاة ولعل رفع الصوت يجر بلاء والحرب خدعة ولهذا نهى عن الجرس في المغازي، وأما رفع الصوت بالذكر فجائز كما في الأذان والخطبة والجمعة والحج اهـ وقد حرر المسألة في الخيرية وحمل ما في فتاوى القاضي على الجهر المضر وقال: إن هناك أحاديث اقتضت طلب الجهر، وأحاديث طلب الإسرار والجمع بينهما بأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فالإسرار أفضل حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام والجهر أفضل حيث خلا مما ذكر، لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين، ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد النشاط اهـ ملخصا۔