رد المحتار(2/520,519) ایچ ایم سعید
وأما صلاة العيد ففي شرح مناسك الكنز للمرشدي عن المحيط والذخيرة وغيرهما أنه لا يصليها بها بخلاف الجمعة وفي شرح المنية للحلبي أنه لا يصليها بها اتفاقا للاشتغال فيه بأمور الحج اهـ أي لأن وقت العيد وقت معظم أفعال الحج، بخلاف وقت الجمعة ولأن الجمعة لا تقع في ذلك اليوم إلا نادرا بخلاف العيد قال في شرح اللباب: وأراد بالاتفاق الإجماع إذ لا خلاف في المسألة بين علماء الأمة. . . وفي شرح الأشباه للبيري من كتاب الصيد أن منى موضع تجوز فيه صلاة العيد إلا أنها سقطت عن الحاج۔
رد المحتار(2/520) سعید
وفی شرح الاشباہ للبیری من کتاب الصید ان منی موضع تجوز فیہ صلاۃ العید الا انھا سقطت عن الحاج۔