مؤدبانہ گزارش ہے کہ (پالتو گدھا) گھر یلو پالے گئے گدھے کے گوشت کی حرمت کے بارے میں وضاحت فرمائیں: کیا اس حرمت کی بنیاد صرف حدیث ہے یا فقہاء نے اس پر کوئی اصولی یا اجتہادی توجیہ بھی کی ہے ؟ فقہائے کرام خصوصاً ائمہ اربعہ کا اس مسئلہ میں کیا موقف ہے ؟ اگر ممکن ہو تو اس موضوع پر تحقیق کی جائے تا کہ مکمل تصویر سامنے آسکے ۔
واضح رہےکہ متعددد احادیث مبارکہ سے پالتو گدھے کے گوشت کی حرمت ثابت ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجس (نجس) فرمایا ہے ۔ فقہاء کرام نے اس کی حرمت کی متعدد وجوہات بیان کی ہیں ، (دیکھئے عبارت نمبر10 ( ۔
لہذاجمہور صحابہ وتابعین اور فقہاء کرام بشمول امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمدبن حنبل اور ان کے اصحاب رحمہم اللہ نے درج ذیل احادیث مبارکہ کی بنیاد پر پالتو گدھوں کے گوشت کھانے کو حرام قرار دیاہے۔ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سےاگرچہ اس حوالے سے مختلف روایات منقول ہیں،لیکن ۱ن کے مذہب میں راجح روایت حرمت کی ہے اورمحققین مالکیہ نے اس روایت کو درست قرار دیا ہے؛ لہذا گھریلو گدھے کے گوشت کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے، البتہ جنگلی گدھےکا گوشت حلال ہے۔
صحيح البخاري (5/ 136)
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل
صحيح البخاري (4/56،57)
” عن أنس رضي الله عنه، قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوه قالوا: هذا محمد والخميس، محمد والخميس، فلجئوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: «الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم، فساء صباح المنذرين»، وأصبنا حمراً، فطبخناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها تابعه علي، عن سفيان، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه
فتح الباري لابن حجر (9/650)
حديث جابر ولفظه نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عيينة ومالك وبعض الحنفية وعن بعض المالكية والحنفية التحريم وقال الفاكهي المشهور عند المالكية الكراهة والصحيح عند المحققين منهم التحريم
الشرح الممتع على زاد المستقنع (15/15)
والحمر الأهلية هي الحمر التي يركبها الناس وهي معروفة، وهي حرام، وخرج بذلك الحمر الوحشية فهي حلال
المعجم الأوسط للطبراني، من اسمه أحمد :1/43،رقم الحدیث:11
عن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقيل: يا رسول الله، أفنيت الحمر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة، فنادى: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس
سورة: الانعام، آية رقم :145
{فإنّه رجس}
كلمات القرآن (ص: 26)
قذر أو خبيث أو نجس حرام
فيض القدير (6/304)
(نهى) نهي تحريم (عن أكل لحوم الحمر الأهلية) التي تألف البيوت ولها أصحاب ترجع إليهم وهي كالأنسية ضد الوحشية وقال بعضهم: سميت الأهلية بمعنى أنها مملوكة ولها أهل ترجع إليهم ويرجعون إليها بخلاف الوحشية فإنها لا أهل لها قال الحرالي: وحكمته الحماية من بلادتها اه وذهب إلى تحريمها الأئمة الثلاثة وعن مالك روايتان أشهرهما يكره تنزيها وأحلها ابن عباس وعزي لعطاء تمسكا بخبر أبي داود أطعم أهلك من سمين حمرك وأجيب من جانب الجمهور بأنه حديث مضطرب وبأن في مساقه ما يشير إلى اضطرارهم وليس الكلام فيه قال النووي: مال إلى تحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء فمن الصحب فمن بعدهم ولم نجد عن أحد من الصحابة فيه خلافا إلا عن ابن عباس وعند المالكية ثلاث روايات ثالثها الكراهة
البحر الرائق (1/140)
فإنه روي «أنه – عليه الصلاة والسلام – نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» وروى غالب بن أبجر قال لم يبق لي مال إلا حميرات فقال – عليه السلام – «كل من سمين مالك» قال شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه، وهذا لا يقوى؛ لأن لحمه حرام بلا إشكال؛ لأنه اجتمع المحرم والمبيح فغلب المحرم على المبيح كما لو أخبر عدل بأن هذا اللحم ذبيحة مجوسي والآخر أنه ذبيحة مسلم لا يحل أكله لغلبة الحرمة فكان لحمه حراما بلا إشكال، ولعابه متولد منه فيكون نجسا بلا إشكال
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/513)
(و) يحرم أكل (الحمر الأهلية) لما روي أن النبي – عليه الصلاة والسلام – «حرم لحوم الأهلية يوم خيبر» بخلاف الوحشية فإنها يحل أكلها وعند مالك يحل أيضا في الأهلية (والبغال) ؛ لأنه متولد من الحمار وإن كانت أمه فرسا كان على الخلاف المعروف في لحوم الخيل وإن كانت أمه بقرة لا يؤكل بلا خلاف لأن المعتبر في الحل والحرمة الأم فيما تولد من مأكول وغير مأكول
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (14/ 244)
ويستفاد من هذا الحديث: حرمة أكل لحم الحمر الأهلية. واختلفت الأحاديث في سبب النهي على خمسة أوجه. الأول: ما ذكره مسلم في حديث أنس: (فإنها رجس أو نجس) . والثاني: كونها حمولة للناس على ما ذكر في حديث ابن مسعود: (نهى عنها لأنها كانت حمولة) ، وهو وإن كان ضعيفا فهو مذكور في حديث ابن عباس المتفق عليه، لا أدري أنهى عنه من أجل أنها كانت حمولة للناس، فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه، وفي بعض طرقه في (المعجم الكبير) للطبراني: (حرمتها مخافة قلة الظهر) ، وفي حديث ابن عمر عند مسلم: (وكان الناس احتاجوا إليها) . والثالث: كونها لم تخمس، ففي حديث ابن أبي أوفى المتفق عليه، فقال فيه: (ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا) . قال: فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله، صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس، وقال آخرون: (نهى عنها ألبتة) . الرابع: كونها جلالة فروى ابن ماجه في حديث ابن أبي أوفى: (إنما حرمها رسول الله، صلى الله عليه وسلم ألبتة من أجل أنها كانت جلالة تأكل العذرة) . وروى أبو داود في حديث غالب بن أبحر: (فإنما حرمتها من جوال القرية) . والخامس: كونها انتهبت. ولم تقسم، فروى الطبراني بإسناد جيد من حديث ثعلبة بن الحكم، قال: فسمعته ينهى عن النهبة، فأمر بالقدود فاكقئت من لحوم الحمر الأهلية والتعليل بالنجاسة قاض على هذه العلل كلها فهيء مؤثرة بنفسها وذهب قوم، منهم عاصم بن عمر بن قتادة وعبيد بن الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى إلى إباحة أكل لحوم الحمر الأهلية. واحتجوا فيه بحديث أبحر أو ابن أبحر، أنه قال: يا رسول الله! إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعمه أهلي إلا حمر لي، قال: (فأطعم أهلك من سمين مالك، فإنما كرهت لكم جوال القرية) . رواه الطحاوي وأبو يعلى والطبراني، وقال جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم: يحرم أكل لحوم الحمر الأهلية، واحتجوا في ذلك بحديث الباب، وما جاء به نحوه، وبه قالت الظاهرية، وحديث أبحر مختلف في إسناده اختلافا شديدا