بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

دارالافتاء جامعہ احسان القرآن

مطلوبہ فتوی کے حصول کے لیے الفاظ منتخب کریں

عنوان کا انتخاب کریں

.

حاجی اور غیر حاجی کے لیے تکبیراتِ تشریق میں فرق احادیث اور مذاہب اربعہ کی روشنی میں

سوال

س:۔کیا حجاج کرام بھی نو ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک تکبیراتِ تشریق کہتے ہیں، جیسا کہ غیر حجاج کہتے ہیں؟ یا ان کے لیے کوئی اور حکم ہے؟
ج:۔تکبیراتِ تشریق کا مسنون و مؤکد عمل حج و قربانی کے دنوں میں ہر مسلمان مرد و عورت پر لاگو ہوتا ہے، البتہ حجاج اور غیر حجاج کے درمیان وقت کے اعتبار سے کچھ فرق پایا جاتا ہے۔
غیر حجاج کے لیے: تکبیراتِ تشریق کہنا نو (9) ذوالحجہ کی فجر سے لے کر تیرہ (13) ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد واجب یا مؤکد سنت ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے، اور خواتین آہستہ آواز سے کہیں۔
حجاج کرام کے لیے: حجاج کرام 9 ذوالحجہ کو میدانِ عرفات میں ہوتے ہیں جہاں نمازیں قصر و جمع سے پڑھی جاتی ہیں، اور ان کے بعد تکبیراتِ تشریق نہیں کہی جاتیں۔ لہٰذا حجاج کے لیے تکبیرات کا آغاز 10 ذوالحجہ کی فجر سے ہوتا ہے، اور یہ 13 ذوالحجہ کی عصر تک جاری رہتی ہیں۔ وہ بھی ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کہیں، مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ۔
فقہ حنفی کے معتبر کتب مثلاً الدر المختار، رد المحتار اور بدائع الصنائع وغیرہ میں اس فرق کی وضاحت موجود ہے۔
عرفات میں نمازِ ظہر و عصر جمع و قصر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جن کے بعد تکبیر تشریق واجب نہیں ہوتی۔
خلاصہ
قسم آغازاختتام تکبیر کا حکم غیر حجاج 9 ذوالحجہ فجر 13 ذوالحجہ عصر ہر فرض نماز کے بعد حجاج کرام 10 ذوالحجہ فجر 13 ذوالحجہ عصر ہر فرض نماز کے بعد
نوٹ: تکبیراتِ تشریق کا پڑھنا شعائرِ اسلام میں سے ہے، اس کا اہتمام کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے، اور ترک کرنے والا محرومی کا شکار ہے۔ واللہ اعلم بالصواب
اس فتوی کے حوالہ جات دریافت کرناہے اور اس میں بتائے کہ کیا یہ درست ہے؟

جواب

تکبیراتِ تشریق کے آغاز کے حوالے سے فقہاء اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مختلف اقوال منقول ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام احمد بن حنبل (راجح قول کے مطابق)، امام اسحاق، امام سفیان ثوری اور امام محمد (رحمہم اللہ تعالی) کے نزدیک تکبیراتِ تشریق کا آغاز 9 ذوالحجہ (یومِ عرفہ) کی فجر سے ہوتا ہے۔ یہی موقف حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہم) سے بھی منقول ہے۔ دوسری طرف امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ (راجح قول کے مطابق) کے نزدیک تکبیرات کا آغاز یوم النحر (10 ذوالحجہ) کی ظہر سے ہوتا ہے۔ اور صحابہ میں سے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہی مذھب ہے۔
جہاں تک رہی بات حاجی اور غیر حاجی کےحق میں تکبیراتِ تشریق کے فرق کی، تو اس سلسلے میں صرف امام شافعی اور امام احمد بن حنبل(رحمہما اللہ) سے ایک ایک قول ایسا منقول ہے جس میں دونوں کے درمیان فرق ذکر کیا گیا ہے، مگر یہ اقوال ان کے مذاھب میں مرجوح ہیں۔ لہٰذا ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء کے ہاں راجح اور مفتی بہ قول کے مطابق حاجی اور غیر حاجی دونوں کے لیے تکبیراتِ تشریق کے احکام یکساں ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں کیا گیا۔
لہذا احناف کے نزدیک راجح اور مفتی بہ قول کے مطابق تکبیراتِ تشریق نو(9) ذوالحجہ کی فجر کی نمازسے لے کر تیرہویں ذوالحجہ کی عصر کی نمازتک ہر عاقل، بالغ، مسلمان مرد وعورت پر(خواہ مقیم ہو یا مسافر، حاجی ہو یا غیر حاجی) فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سےپڑھنا واجب ہے۔
تکبیراتِ تشریق میں حاجی اور غیر حاجی کے حق میں مذکورہ فرق احناف کے ہاں نہیں ہے، حاجی کے حق میں بھی تکبیراتِ تشریق کی ابتداء یوم عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد سے ہے۔ اور یوم عرفہ میں حاجی نماز کے بعد پہلے تکبیر پھر تلبیہ پڑھے گا ۔
قال الله تعالى
{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203]
تفسير ابن كثير (1/ 560) دار طيبة للنشر والتوزيع
قال ابن عباس: “الأيام المعدودات” أيام التشريق، و”الأيام المعلومات” أيام العشر. وقال عكرمة: {واذكروا الله في أيام معدودات} يعني: التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر، الله أكبر
السنن الكبرى للبيهقي (3/  440)
عن جابر قال: ” كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق
اختلاف الأئمة العلماء (1/ 164)
واختلفوا في التكبير لعيد النحر، وأيام التشريق في ابتدائه وانتهائه في حق المحل والمحرم. فقال أبو حنيفة: يبتدؤا بالتكبير من صلاة الفجر يوم عرفة، إذا كان محلا أو محرما إلى أن يكبر بصلاة العصر (آخر يوم التشريق) ، ثم يقطع لا فرق في الابتداء والانتهاء عنده بينهما
وقال مالك: يكبر عقب صلاة الظهر يوم النحر خلف الصلوات كلها حتى ينتهي إلى الصلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهو الرابع من يوم النحر، فيكبر خلفها ثم يقطع التكبير فيما بعدها فلا يكبر، وذلك في حق المحل والمرحم. وعن الشافعي أقوال أشهرها: أنه يكبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر أو أن يكبر عقيب صلاة الصبح من آخر أيام التشريق كمذهب مالك، والقول الثاني: يكبر عقيب صلاة المغرب من ليلة النحر إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، والقول الثالث: يكبر عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق ولم يفرق بين المحل والمحرم
وقال أحمد: إن كان محلا فيكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق فإن كان محرما كبر عقيب صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (2/  263)
وفي وقت تكبير عيد الأضحى ثلاثة أقوال
أحدهما أنه يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق وبه قال مالك
والثاني أنه يكبر من المغرب ليلة النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق
والثالث أنه يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر ايام التشريق وبه قال أحمد وإسحاق والثوري وابو يوسف ومحمد بن الحسن ويروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما وحكي في الحاوي عن أبي علي بن ابي هريرة وأبي إسحاق أن المسألة على قول واحد وهو الأول وما سواه حكاه عن غيره والطريق الأول أصح وقال الأوزاعي يكبر من الظهر يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث من أيام التشريق وقال داود يكبر من الظهر يوم النحر إلى العصر آخر التشريق وقال ابو حنيفة يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر
مذھب الأحناف
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 95) المطبعة الخيرية
(قوله: وتكبير التشريق أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة) لا خلاف بين أصحابنا في البداية أنها عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة وإنما الخلاف بينهم في النهاية فعند أبي حنيفة آخره عقيب صلاة العصر من يوم النحر وعندهما عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق فعنده يكبر عقيب ثماني صلوات وعندهما عقيب ثلاث وعشرين صلاة واختلفوا في تكبير التشريق هل هو سنة أو واجب قال التمرتاشي سنة. وفي الإيضاح واجب وأصله قوله تعالى {واذكروا الله في أيام معدودات} [البقرة: 203] قيل هي أيام التشريق، وأما الأيام المعلومات فهي عشر ذي الحجة.(قوله: وآخره عقيب صلاة العصر من يوم النحر عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق) والفتوى على قولهما كذا في المصفى فإن قيل التكبير على قول أبي حنيفة يتم قبل أيام التشريق فكيف يكون تكبير التشريق عنده قيل سمي بذلك لقربه من أيام التشريق
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/  145)
ويكثر التلبية بعد ذلك في أدبار الصلوات فرائض كانت أو نوافل، وذكر الطحاوي أنه يكثر في أدبار المكتوبات دون النوافل والفوائت، وأجراها مجرى التكبير في أيام التشريق
الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/  386)
قال أبو يوسف ومحمد نرى التكبير على من صلى المكتوبة رجل أو امرأة أو مسافر أو مقيم صلى وحده أو في جماعة. قلت أرأيت المحرم يوم عرفة إذا صلى وسلم أيبدأ بالتكبير أو بالتلبية قال بل يبدأ بالتكبير ثم يلبي
النتف في الفتاوى للسغدي (1/  102)
أما في الابتداء فأن في قول عمر وعلي وابن مسعود يبتدئ بها غداة يوم عرفة ثم قال ابن مسعود ينتهي بها الى العصر من يوم النحر وهي ثماني صلوات وبه أخذ أبو حنيفة وحده وقال علي بل ينتهي بها الى صلاة العصر من آخر أيام التشريق فهي ثلاثة وعشرون صلاة وكذلك قول عمر في رواية وعليه العامة وروى عن عمر ايضا انه ينتهي بها الى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق فهي اثنتان وعشرون صلاة وقال ابن عمر وابن عباس يبتدئ بالتكبير عن صلاة الظهر من يوم النحر وقال لا تجتمع التلبية والتكبيرات معا فاذا انقطعت التلبية اخذ في التكبير وقال ابن عباس ينتهي بها الى آخر أيام التشريق عند صلاة الظهر فهي عشرة صلاة وقال ابن عمر ينتهي بها الى غداه آخر ايام التشريق فهي خمسة عشر صلاة والقول في التكبير على من هو ففي قول ابي حنيفة لا يكبر الا بخمس شرائط احداها الصلاة الفريضة والثانية الجماعة والثالثة الاقامة والرابعة المصر والخامسة الجماعة المستحبة وهي جماعة الرجال لا النساء وهو قول ابي عبد الله
مذھب الشوافع
المجموع شرح المهذب، العلامۃ النووي (م: 676هـ) (5/  33)
(وأما لاضحى) فالناس فيه ضربان حجاج وغير هم (فاما الحجاح) فيبدؤن التكبير عقب صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق بلا خلاف هكذا نقله صاحب جامع الجوامع عن نص الشافعي وصرح به الأصحاب منهم المحاملي والبندنيجي والجرياني في التحرير وآخرون وأشار إليه القاضي أبو الطيب في المجرد وآخرون ونقله إمام الحرمين عن العراقيين وقطع هو به فيما يرجع إلى الابتداء وتردد في الانتهاء وسبب تردده أنه لم يبلغه نص الشافعي الذي ذكرناه وقطع به الرافعي وغيره من المتأخرين قالوا ووجهه أن الحجاج وظيفتهم وشعارهم التلبية ولا يقطعونها إلا إذا شرعوا في رمي جمرة العقبة وإنما شرع بعد طلوع الشمس يوم النحر وأول فريضة تلقاهم بعد ذلك الظهر وآخر صلاة يصلونها بمنى صلاة الصبح في اليوم الأخير من أيام التشريق لأن السنة لهم أن يرموا في اليوم الثالث بعد الزوال وهم ركبان ولا يصلون الظهر بمنى وإنما يصلونها بعد نفرهم منها
وأما غير الحجاج فللشافعي رحمه الله في تكبيرهم ثلاث نصوص (أحدها) من الظهر يوم النحر إلى صبح آخر أيام التشريق وهذا هو المشهور من نصوص الشافعي وهو نصه في مختصر المزني والبويطي والأم والقديم قال صاحب الحاوي هو نصه في القديم والجديد وقال صاحب الشامل هو نصه في أكثر كتبه
(والثاني) يبدأ من ظهر يوم النحر ويختم بصبح آخر التشريق فيكون مكبرا خلف خمس عشرة صلاة قال وقال في موضع آخر يبدأ من المغرب ليلة النحر إلى صبح آخر التشريق فتكون ثماني عشرة صلاة وقال في موضع آخر في صبح يوم عرفة إلى عصر آخر التشريق فتكون ثلاثا وعشرين صلاة قال وهذا حكاه الشافعي عن بعض السلف وقال أستخير الله تعالى فيه هذه نصوص الشافعي وللأصحاب في المسألة ثلاثة طرق (أصحها وأشهرها) وبها قطع المصنف والأكثرون في المسألة ثلاثة أقوال (أصحها) عندهم من ظهر يوم النحر إلى صبح آخر التشريق
المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (1/  228)
وأما التكبير الأضحى ففي وقته ثلاثة أقوال: أحدهما يبتدأ بعد الظهر من يوم النحر إلى أن يصلي الصبح من آخر أيام التشريق والدليل على أنه يبتدأ بعد الظهر قوله عز وجل {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} [البقرة:200] المناسك تقضى يوم النحر ضحوة وأول صلاة تلقاهم الظهر والدليل على أنه يقطعه بعد الصبح أن الناس تبع للحاج وآخر صلاة يصليها الحاج بمنى صلاة الصبح ثم يخرج والثاني يبتدأ بعد غروب الشمس من ليلة العيد قياساً على عيد الفطر وبقطعه إذا صلى الصبح من آخر أيام التشريق لما ذكرناه والثالث أنه يبتدأ بعد صلاة الصبح من يوم عرفة ويقطعه بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق لما روى عمر وعلي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في دبر كل صلاة بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق
روضة الطالبين (1/  587)
وأما الاضحى، فالناس فيه قسمان. حجاج، وغيرهم. فالحجاج يبتدؤون التكبير عقب ظهر يوم النحر، ويختمونه عقب الصبح آخر أيام التشريق (5). وأما غير الحجاج، ففيهم طريقان. أصحهما: على ثلاثة أقوال. أظهرها: أنهم كالحجاج
الأم للشافعي (1/  275) دار المعرفة – بيروت
(قال) :، ويكبر الحاج خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلوا الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطعون التكبير إذا كبروا خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ويكبر إمامهم خلف الصلوات فيكبرون معا، ومتفرقين ليلا ونهارا، وفي كل هذه الأحوال لأن في الحج ذكرين يجهر بهما التلبية، وهي لا تقطع إلا بعد الصبح من يوم النحر، والصلاة مبتدأ التكبير، ولا صلاة بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الظهر ثم لا صلاة: ” منى ” بعد الصبح من آخر أيام منى
مذھب المالکیۃ
التهذيب في اختصار المدونة، خلف بن أبي القاسم محمد المالكي (م: 372هـ)  (1/  332)
 ويكبر أيام التشريق دبر خمس عشرة صلاة، أولها صلاة الظهر يوم النحر، وآخرها صلاة الصبح من اليوم الرابع وهو آخر أيام التشريق، يكبر في الصبح ويقطع في الظهر، ولا يكبر في أيام التشريق في غير دبر الصلوات، كذلك كان من يقتدى به يفعل
المدونة (1/  249)
 وأول التكبير دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر التكبير في الصبح في آخر أيام التشريق يكبر في صلاة الصبح ويقطع في الظهر، قال: وهذا قول مالك.قال ابن وهب عن عبد الله بن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن التكبير في أيام التشريق؟ فقال: يبدأ بالتكبير في أيام الحج دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. قال بكير وسألت غيره فكلهم يقول ذلك. قال ابن وهب عن يحيى بن سعيد وابن أبي سلمة مثله.قال علي بن زياد عن مالك قال: الأمر عندنا أن التكبير خلف الصلوات بعد النحر أن الإمام والناس يكبرون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، في دبر كل صلاة مكتوبة وأول ذلك دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك دبر صلاة الصبح في آخر أيام التشريق، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحج وبالناس بمنى، قال: وذلك على كل من صلى في جماعة أو وحده من الأحرار والعبيد والنساء، يكبرون في دبر كل صلاة مكتوبة مثل ما كبر الإمام
الحاوي الكبير،أبو الحسن علي بن محمدالماوردي (م: 450هـ)(2/  498)
: قال الشافعي رضي الله عنه: ” ثم لا يزال يكبر خلف كل صلاة فريضة من الظهر من النحر إلى أن يصلي الصبح من آخر أيام التشريق، فيكبر بعد الصبح ثم يقطع وبلغنا نحو ذلك عن ابن عباس قال والصبح آخر صلاة بمنى والناس لهم تبع
 فقد نص الشافعي في القديم والجديد أنه يبتدئ بالتكبير من بعد صلاة الظهر من يوم النحر، يقطعه بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، فيكبر عقيب خمس عشر صلاة وبه قال من الصحابة ابن عمر، وابن عباس، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز والزهري، ومن الفقهاء مالك وعليه العمل بمكة والمدينة
وقال الشافعي في موضع آخر إنه يبتدئ بالتكبير من بعد المغرب من يوم عرفة إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، فتكون ثماني عشرة صلاة، وقال في موضع آخر حكاه عن بعض السلف إنه كان يبتدئ بالتكبير من بعد الصبح يوم عرفة إلى بعد العصر من آخر أيام التشريق، فتكون ثلاثا وعشرين صلاة ثم قال وأستخير الله سبحانه في ذلك
واختلف أصحابنا في ذلك فكان بعضهم يخرج ذلك على ثلاثة أقاويل
أحدها: أنه يكبر من بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ووجهه أن الناس في التكبير تبع للحاج لقوله تعالى: {ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج: 28] فخاطب الحاج بذلك، وقيل أراد بالمنافع شهود عرفة، وقيل أراد به النحر، والحاج يبتدؤن بالتكبير عند قطع التلبية، وذلك في يوم النحر. والقول الثاني: يبتدؤن بالتكبير من بعد المغرب من ليلة النحر إلى بعد الصبح من آخر أيام التشريق، ووجهه أن يقال لأنها ليلة عيد فوجب أن يكون التكبير فيها مسنونا كالتكبير المطلق
والقول الثالث: إنه يبتدئ بالتكبير من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر التشريق، ووجهه أن يقال: لأن يوم عرفة يختص بركن من أركان الحج فوجب أن يكون التكبير فيه مسنونا كيوم النحر
وقال أبو إسحاق المروزي، وأبو علي بن أبي هريرة: ليست المسألة على أقاويل، وإنما هو مذهبه أنه يبتدئ بالتكبير من بعد الظهر من يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق قولا واحدا، وقوله في موضع آخر إنه يبتدئ من بعد المغرب من ليلة النحر، فإنما أراد التكبير المطلق وقوله في موضع آخر من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة، فإنما قاله حكاية عن مذهب غيره، والله تعالى أعلم
مذھب الحنابلہ
الكافي في فقه ابن حنبل (1/  236)
 التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق قيل لأحمد بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق قال بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وقد روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال الله أكبر ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق
المغني لابن قدامة (2/  291)
[مسألة التكبير يوم عرفة]
(1431) مسألة؛ قال: (ويبتدئ التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر) لا خلاف بين العلماء – رحمهم الله -، في أن التكبير مشروع في عيد النحر، واختلفوا في مدته، فذهب إمامنا – رضي الله عنه – إلى أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود – رضي الله عنهم -، وإليه ذهب الثوري، وابن عيينة  وأبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، والشافعي في بعض أقواله
وعن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، أن التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق
وبه قال مالك، والشافعي في المشهور عنه؛ لأن الناس تبع للحاج، والحجاج يقطعون التلبية مع أول حصاة، ويكبرون مع الرمي، وإنما يرمون يوم النحر، فأول صلاة بعد ذلك الظهر، وآخر صلاة يصلون بمنى الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق
ولنا، ما روى جابر، «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – صلى الصبح يوم عرفة، وأقبل علينا، فقال: الله أكبر الله أكبر. ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق» . أخرجه الدارقطني من طرق، وفي بعضها: ” الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد “. ولأنه إجماع الصحابة – رضي الله عنهم -، روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عباس وابن مسعود رواه سعيد عن عمر، وعلي، وابن عباس، وروى بإسناده عن عمير بن سعيد، أن عبد الله كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر، فأتانا علي بعده فكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
قيل لأحمد، – رحمه الله -: بأي حديث تذهب، إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع عمر، وعلي، وابن عباس، وابن مسعود – رضي الله عنهم -. ولأن الله تعالى قال: {واذكروا الله في أيام معدودات} [البقرة: 203] . وهي أيام التشريق، فتعين الذكر في جميعها. ولأنها أيام يرمى فيها، فكان التكبير فيها كيوم النحر. وقوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات}
المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/  167)
وفي الأضحى للمحل من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر فيكبران إلى آخر أيام التشريق العصر
المبدع شرح المقنع،  إبراهيم بن مؤرخ، من قضاة الحنابلة. (2/  173)
يكبر عقيب كل فريضة في جماعة وعنه يكبر وإن كان وحده من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر. ويسن التكبير في ليلتي العيدين، وفي الأضحى
darulifta

دارالافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ

جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ  کا ایک نمایاں شعبہ دارالافتاء ہے۔ جو کہ عرصہ 20 سال سے عوام کے مسائل کی شرعی رہنمائی کی خدمات بخوبی  سرانجام دے رہا ہے

سوال پوچھیں

دار الافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ سے تحریری جوابات  کے حصول کے لیے یہاں کللک کریں

سوشل میڈیا لنکس