البحر الرائق (1/ 282)رشيدية
ستر عورته) للإجماع على أنه فرض في الصلاة كما نقله غير واحد من أئمة النقل
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 408)
(ويمنع) حتى انعقادها (كشف ربع عضو) قدر أداء ركن بلا صنعه (من) عورة غليظة أو خفيفة
وفي رد المحتارتحته
(قوله قدر أداء ركن) أي بسنته منية. قال شارحها: وذلك قدر ثلاث تسبيحات اهـ وكأنه قيد بذلك حملا للركن على القصير منه للاحتياط، وإلا فالقعود الأخير والقيام المشتمل على القراءة المسنونة أكثر من ذلك، ثم ما ذكره الشارح قول أبي يوسف. واعتبر محمد أداء الركن حقيقة، والأول المختار للاحتياط كما في شرح المنية، واحترز عما إذا انكشف ربع عضو أقل من قدر أداء ركن فلا يفسد اتفاقا لأن الانكشاف الكثير في الزمان القليل عفو كالانكشاف القليل في الزمن الكثير
امدادالفتاوى مطول(2/264)نعمانيہ:وکذافي حاشية:فتاوی محمودیہ(6/657)ادارۃ الفاروق کراچی