مجمع الأنهر (1/ 269) دار إحياء التراث العربي
وكذا يجوز السيف والسلاح والمنطقة والتختم والاكتحال
الدر المختار (2/ 490) دار الفكر
(وشد هميان) بكسر الهاء(في وسطه ومنطقة وسيف وسلاح وتختم) زيلعي لعدم التغطية واللبس
رد المحتار (2/ 491) دار الفكر
(قوله وتختم واكتحال) عطف على ما قبله فيصير التقدير ولا يتقي شد تختم واكتحال، ولا معنى له إلا أن يراد بالشد الاستعمال من باب ذكر المقيد وإرادة المطلق مجازا مرسلا، ولو قال وتختما واكتحالا لسلم من هذا
ارشاد الساري(135)المكتبة الحقانة
(ولبس الخاتم )أي لأنه سنة لمن احتاج اليه, والا فالأولى تركه مطلقا
الفتاوى الهندية (5/ 335) دار الفكر
ويكره للرجال التختم بما سوى الفضة، كذا في الينابيع.والتختم بالذهب حرام في الصحيح، كذا في الوجيز للكردري.وفي الخجندي التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء جميعا
الدر المختار (2/ 481) دار الفكر
(وطيب بدنه) إن كان عنده لا ثوبه بما تبقى عينه هو الأصح
الفتاوى الهندية (1/ 222) دار الفكر
ويدهن بأي دهن شاء مطيبا كان أو غير مطيب وأجمعوا على أنه يجوز التطيب قبل الإحرام بما لا يبقى عينه بعد الإحرام وإن بقيت رائحته، وكذا التطيب بما يبقى عينه بعد الإحرام كالمسك، والغالية عندنا لا يكره في الروايات الظاهرة، كذا في فتاوى قاضي خان