الفتاوى الهندية (1/113)العلمیۃ
إذا كان بين أسنانه شيء من الطعام فابتلعه إن كان قليلا دون الحمصة لم تفسد صلاته إلا أنه يكره وإن كان مقدار الحمصة فسدت۔
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (1/360)العلمیۃ
قوله: “أو أكل ما بين أسنانه” قيد به لأنه لو تناول شيئا من خارج ولو سمسمة أو قطرة مطر فوصلت إلى حلقه فسدت صلاته وصومه إذا كان ذاكرا قوله: “وكان دون الحمصة” أما إذا كان قدر الحمصة فأكثر أفسدها كما يفسد الصوم فما يفسدها يفسده وما لا فلا قوله: “بلا عمل كثير” أما إذا كان مضغه كثيرا فلا خلاف في الفساد كما في البحر بخلاف إبتلاع القليل بعمل قليل لأنه تبع لريقه ولا يمكن الاحتراز عنه۔
الفتاوى الهندية (1/114)العلمیۃ
إذا قاء ملء الفم تنتقض طهارته ولا تفسد صلاته وإن قاء ملء أقل من ملء الفم لا تنتقض طهارته ولا تفسد صلاته۔
الفتاوی التتارخانیۃ (5/411)العلمیۃ
وإذاكان بين أسنانه شيء فابتلع ،لا تفسد صلاته ،هذاإذا كان بين أسنانه قليل دون الحمصة،فأماإذا كان أكثرمن ذلك تفسد ۔