سنن الترمذي (1/ 552) دار الغرب الإسلامي
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا
رد المحتار(2/ 59) دار الفكر
لِحَدِيثِ عَائِشَةَ «أَنَّهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – كَانَ إذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ يُصَلِّيهِنَّ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ» وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَذَا فِي جَامِعِ قَاضِي خَانْ اهـ وَالْحَدِيثُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ فَتْحٌ۔
البحر الرائق (2/ 81) دار الكتاب الإسلامي
وْلُهُ وَقَضَى الَّتِي قَبْلَ الظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ قَبْلَ شَفْعِهِ) بَيَانٌ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا الْقَضَاءُ وَالثَّانِي مَحَلُّهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تُقْضَى كَمَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ فِي شَرْحِهِ مُسْتَدِلًّا بِمَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «كَانَ إذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ قَضَاهُنَّ بَعْدَهُ»۔
غنیة المستملى(333)المجتبائى
ماذكر فى ابتداء المسئلة من أنه يكره تاخير السنة عن اداء الفريضة دليل على كراهة تاخير السنة انه يكره تاخير السنن عن المكتوبات وما ذكر شمس الأئمه الحلوانى دليل علي الجواز تاخير السنن عن المكتوبات من غير كراهة ذكره أي هذا الكلام وهو ان ما ذكر في ابتداء المسئلة يدل علي الكراهة و ما قاله شمس الأئمه يدل علي عدمها قي المحيط. وقد يوفق بان تحمل الكراهة التنزيه و مراد الحلواني عدم الاساءة و اعلم ان هذا الأحكام المذكورة كلها في حق الامام ـ