الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٣/١) المطبعة الخيرية
قوله : ويكره أن يتنقل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس) … ( قوله : ولا بأس أن يصلي في هذين الوقتين الفوالت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة) … والأصل أن ما وجب بإيجاب الله فإنه يجوز في هذين الوقتين وما وجب مضافا إلى العبد لا يجوز كالمندورة والنقل الذي يفسده وركعتي الطواف، لأن وجوبهما يفعله۔
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣٧٦/١) دار الكتب العلمية
الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة ، ثلاثة يكره فيها التطوع والفرض: وذلك : عند طلوع الشمس، ووقت الزوال، وعند غروب الشمس إلا عصر يومه ، فإنه لا يكره عند غروب الشمس، وعن أبي يوسف أنه جوز التطوع وقت الزوال يوم الجمعة ولا يجوز في هذه الأوقات صلاة جنازة، ولا سجدة تلاوة ولا سجدة سهو ولا قضاء فرض. و قتان آخران يكره فيهما التطوع وهو ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس إلا ركعتي الفجر. وما بعد صلاة العصر إلى وقت غروب الشمس ولا يكره فيها الفرائض ولا صلاة الجنازة۔
الفتاوى الهندية (٥٢/١) دار الفكر
ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع وعند الانتصاف إلى أن تزول وعند احمرارها إلى أن يغيب إلا عصر يومه ذلك فإنه يجوز أداؤه عند الغروب۔