اعلاء السنن،كتاب نواقض الوضوء من القهقة فى الصلاة(1/ 160)دار الفكر
وعن أبي موسى قال: «بينما رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصلي إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد وكان في بصره ضرر فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة فأمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة».رواه الطبراني في الكبير،ورجاله موثقون وفي بعضهم خلاف،مجمع الزوائد۔
الفتاوى الهندية،كتاب الطهارة،باب الوضوء (1/ 13)دارالكتب العلمية
القهقهة في كل صلاة فيها ركوع وسجود تنقض الصلاة والوضوء عندنا. كذا في المحيط۔
رد المحتار ،كتاب الحدود(6/ 125)رشيدية
اقول: ثم لا يخفى أن معنى القول الثاني بطلان الوضوء بالقهقهة في حق الصلاة زجرا كبطلان الإرث بالقتل وإن لم يبطل في حق غيرها لعدم الحدث؛ وليس معناه أن الوضوء لم يبطل وإنما أمر بإعادته زجرا، حتى يرد أنه يلزمه أنه لو صلى به صحت الصلاة مع الحرمة ووجوب الإعادة فيكون مخالفا لأصل المذهب، فافهم۔