مرقاة المفاتيح (2/ 636)امدادیہ
«وأن يغطي الرجل فاه» ) ، أي: فمه في الصلاة، كانت العرب يتلثمون بالعمائم، ويجعلون أطرافها تحت أعناقهم، فيغطون أفواههم كيلا يصيبهم الهواء المختلط من حر أو برد، فنهوا عنه لأنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود، وفي شرح السنة: إن عرض له التثاؤب جاز أن يغطي فمه بثوب أو يده، لحديث ورد فيه ذكر الطيبي، والفرق ظاهر ; لأن المراد من النهي استمراره بلا ضرورة، ومن الجواز عروضه ساعة لعارض
اعلاء السنن: (۱۶۱۳/۴) دارالفکر
قلت ہذاالتضعیف لیس بجید، فانہ یحتمل ان عطا عمل بخلاف ماروی حملاً للنہی علی التنزیہ فافہم ،وان كانت عندنا كراھة التحريم . كما في الدر المختار مع رد الحتار۔
الفتاوى التاتارخانية (2/199) فاروقیہ
ويكره المصلی ان یغطیہ فاہ – وفی الخانیۃ: وانفہ فی الصلوٰۃ ،م: وہذاالذی ذکرنا فی غیر حالۃ العذر ، اما فی حالۃ العذربان غلبہ التثاؤب، فلا باس بان یضع یدہ علی فمہ ۔
رد المحتار على الدر المختار (1/ 652)
(قوله والتلثم) وهو تغطية الأنف والفم في الصلاة لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران زيلعي. ونقل ط عن أبي السعود أنها تحريمية۔
رد المحتار (2/183) رشیدیہ
الواجب والسنۃ التی تعاد بترکہا : ماکان من ماھیۃ الصلوٰۃ واجزائھا۔