:الفتاوى الهندية (1/ 90) دار الفكر
أنه إذا أدرك الإمام في القراءة في الركعة التي يجهر فيها لا يأتي بالثناء. كذا في الخلاصة هو الصحيح. كذا في التجنيس وهو الأصح. هكذا في الوجيز للكردري سواء كان قريبا أو بعيدا۔
:الدر المختار (1/ 488) دار الفكر
إذا) شرع الإمام في القراءة سواء (كان مسبوقا) أو مدركا (و) سواء كان (إمامه يجهر بالقراءة) أو لا (ف) إنه (لا يأتي به) لما في النهر عن الصغرى: أدرك الإمام في القيام يثني ما لم يبدأ بالقراءة۔
:رد المحتار (1/ 488) دار الفكر
واختاره قاضي خان حيث قال: ولو أدرك الإمام بعد ما اشتغل بالقراءة قال ابن الفضل لا يثني. وقال غيره يثني وينبغي التفصيل، إن كان الإمام يجهر لا يثني، وإن كان يسر يثني. اهـ. وهو مختار شيخ الإسلام خواهر زاده، وعلله في الذخيرة بما حاصله أن الاستماع في غير حالة الجهر ليس بفرض بل يسن تعظيما للقراءة فكان سنة غير مقصودة لذاتها وعدم قراءة المؤتم في غير حالة الجهر لا لوجوب الإنصات بل لأن قراءة الإمام له قراءة. وأما الثناء فهو سنة مقصودة لذاتها وليس ثناء الإمام ثناء للمؤتم، فإذا تركه يلزم ترك سنة مقصودة لذاتها للإنصات الذي هو سنة تبعا بخلاف تركه حالة الجهر. اهـ. فكان المعتمد ما مشى عليه المصنف، فافهم۔