التفسير المظهري (6/ 383)رشیدیة
مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ يعنى محلقين قوم منكم جميع شعور رؤسهم ومقصرين آخرين بعض شعورها…۔
بدائع الصنائع (2/ 329)عملية
فإن حلق رأسه بالنورة أجزأه والموسى أفضل، أما الجواز فلحصول المقصود، وهو إزالة الشعر. وأما أفضلية الحلق بالموسى فلقوله تعالى {محلقين رءوسكم} [الفتح: 27] وإطلاق اسم الحلق يقع على الحلق بالموسى. وكذا «النبي – صلى الله عليه وسلم – حلق بالموسى، وكان يختار من الأعمال أفضلها۔
بدائع الصنائع (2/ 330)عملية
فلأن المسنون هو حلق جميع الرأس لما ذكرنا، وترك المسنون مكروه، وأما التقصير فالتقدير فيه بالأنملة لما روينا من حديث عمر – رضي الله عنه – لكن أصحابنا قالوا: يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة؛ لأن الواجب هذا القدر من أطراف جميع الشعر، وأطراف جميع الشعر لا يتساوى طولها عادة بل تتفاوت فلو قصر قدر الأنملة لا يصير مستوفيا قدر الأنملة من جميع الشعر بل من بعضه فوجب أن يزيد عليه حتى يستيقن باستيفاء قدر الواجب فيخرج عن العهدة بيقين۔
البحر الرائق (2/ 606)رشيدية
(قوله ثم احلق أو قصر والحلق أحب) بيان للواجب والمراد بالحلق إزالة شعر ربع الرأس إن أمكن وإلا بأن كان أقرع فيجري الموسى على رأسه إن أمكن وأحب على المختار وإلا بأن كان على رأسه قروح لا يمكنه إمرار الموسى عليه ولا يصل إلى تقصيره فقد سقط هذا الواجب وحل كمن حلقها، والأحسن أن يؤخر الإحلال إلى آخر الوقت من أيام النحر ولو أمكنه الحلق لكن لم يجد آلة ولا من يحلقها فليس بعذر وليس له الإحلال؛ لأن إصابة الآلة مرجو في كل ساعة ولا كذلك برء القروح واندمالها والإزالة لا تختص بالموسى بل بأي آلة كانت أو بالنورة، والمستحب الحلق بالموسى؛ لأن السنة وردت به۔
ارشادالساري(253)الحقانية
(ولو ازال الشعر بالنورة)اوالحرق،اوالنتف بيده،او اسنانه يعني في التقصير(بفعله او بفعله غيره اجزا عن الحلق)فيه ايماء الى ان الحلق افضل۔