الدر المختار(2/694)رشیدیۃ
(يجب) بسبب (تلاوة آية) أي أكثرها مع حرف السجدة (من أربع عشرة آية۔۔۔۔(بشرط سماعها) فالسبب التلاوة وإن لم يوجد السماع، كتلاوة الأصم ۔۔۔۔۔والسماع شرط في حق غير التالي ولو بالفارسية إذا أخبر (أو) بشرط (الائتمام) أي الاقتداء (بمن تلاها) فإنه سبب لوجوبها أيضا، إن لم يسمعها ولم يحضرها للمتابعة۔
رد المحتار(2/694)رشیدیۃ
وذكر في المجتبى أن الموجب للسجدة أحد ثلاثة التلاوة والسماع والإتمام وظاهره أنها أسباب ثلاثة وبه صرح في الحلية۔۔۔۔۔۔(قوله إذا أخبر) أي بأنها آية سجدة سواء فهمها أو لا وهذا عند الإمام وعندهما إن علم السامع أنه يقرأ القرآن لزمته وإلا فلا بحر. وفي الفيض وبه يفتى وفي النهر عن السراج أن الإمام رجع إلى قولهما وعليه الاعتماد۔۔۔۔أما لو كانت بالعربية فإنه يجب بالاتفاق فهم أو لا لكن لا يجب على الأعجمي ما لم يعلم كما في الفتح أي وإن لم يفهم۔
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 483)
“ويجب السجود على من سمع”التلاوة العربية “وإن لم يقصد السماع” فهم أو لم يفهم مروي عن أكابر الصحابة۔
قوله: “فهم أو لم يفهم” قال ابن أمير حاج ينبغي أن يستثنى منه مثل الأعجمي الخالص الحدث العهد بالإسلام فلا تجب عليه السجدة بتلاوة النظم القرآني ولا بسماعه إلا بعد العلم بكون المقروء سجدة تلاوة يعني وإن لم يفهم لأن التكليف بما لا علم له به محال حتى لو مات قبل الأداء والعلم بالوجوب لا إثم عليه ولا تجب عليه إلا وقت العلم۔