الفتاوى الهندية (1/ 113) علمیة
(والثالث) أنه لو نظر إليه ناظر من بعيد إن كان لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير مفسد وإن شك فليس بمفسد وهذا هو الأصح. هكذا في التبيين وهو أحسن. كذا في محيط السرخسي وهو اختيار العامة كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة۔إن تقلد سيفا أو نزعه لا تفسد صلاته وكذا إذا تردى برداء أو حمل شيئا خفيفا يحمل بيد واحدة أو حمل صبيا (2) أو ثوبا على عاتقه لم تفسد صلاته كذا في فتاوى قاضي خان وإن حمل شيئا بحيث يتكلف بحمله وله مؤنة فسدت صلاته. كذا في الظهيرية۔
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (2/ 1031) رشیدیة
قال الحنفية: تبطل الصلاة بكل عمل كثيرليس من أعمالها ولا إصلاحها، كزيادة ركوع أو سجود، وكمشي لغير تجديد الوضوء لمن سبقه الحدث. ولا تفسد برفع اليدين في تكبيرات الزوائد ولكنه يكره. والعمل الكثير: هو الذي لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة. فإن اشتبه فهو قليل على الأصح۔
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/ 438) علمیة
“و” يفسدها “العمل الكثير” لا القليل والفاصل بينهما أن الكثير هو الذي لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة وإن اشتبه فهو قليل۔