صحيح البخاري، محمدبن إسماعيل أبو عبدالله(م: 256هـ)(7/ 160)دارطوق النجاة
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب “وكان ابن عمر:«إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه»
الدرالمختار،العلامة علاءالدين الحصكفي(م: 1088هـ)(2/ 418)سعيد
وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم فتح
ردالمحتار،العلامةابن عابدين(م: 1252هـ)(2/ 418)سعيد
(قوله: وأما الأخذ منها إلخ) بهذا وفق في الفتح بين ما مر وبين ما في الصحيحين عن ابن عمر عنه – صلى الله عليه وسلم – «أحفوا الشوارب واعفوا اللحية» قال: لأنه صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة، فإن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف مرويه مع أنه روي عن غير الراوي وعن النبي – صلى الله عليه وسلم – يحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه – صلى الله عليه وسلم-«جزوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس» فهذه الجملة واقعة موقع التعليل، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد
الدرالمختار،العلامة علاء الدين الحصكفي(م: 1088هـ)(6/ 407)سعيد
(و) يستحب (حلق عانته وتنظيف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة) والأفضل يوم الجمعة وجاز في كل خمسة عشرة وكره تركه وراء الأربعين مجتبى وفيه حلق الشارب بدعة وقيل سنة ولا بأس بنتف الشيب،وأخذ أطراف اللحية والسنة فيها القبضة
رد المحتار،العلامة ابن عابدين(م: 1252هـ)(6/ 407)سعيد
(قوله والسنة فيها القبضة) وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه كذاذكره محمدفي كتاب الآثار عن الإمام، قال وبه أخذ
الدرالمختار،علاء الدين الحصكفي الحنفي( 1/ 562،559)سعيد
(ويكره) (إمامة عبد)…(وأعرابي)…(وفاسق وأعمى)…وفي النهر عن المحيط: صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة
رد المحتار،ابن عابدين(1/ 560،562)سعيد
(قوله وفاسق)من الفسق:وهوالخروج عن الاستقامة،ولعل المرادبه من يرتكب الكبائركشارب الخمر، والزاني وآكل الرباونحوذلك،كذافي البرجندي إسماعيل…. (قوله نال فضل الجماعة) أفاد أن الصلاة خلفهما أولى من الانفراد، لكن لا ينال كما ينال خلف تقي ورع لحديث «من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي» قال في الحلية: ولم يجده المخرجون نعم أخرج الحاكم في مستدركه مرفوعا «إن سركم أن يقبل الله صلاتكم فليؤمكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم))