الصحيح لمسلم بن الحجاج القشيري (م:261هـ)(1/477)دار إحياء التراث العربي
عن أنس بن مالك، قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»۔
الجامع السنن لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي(م:279هـ) (1/244) دا الغرب الإسلامي بيروت
(رقم الحدیث: 177): عن أبي قتادة، قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة، أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها. قال الترمذي: وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح۔
الدر المختار،العلامةعلاء الدين الحصكفي (م:1088هـ)(2/692) رشیدیة قدیم
(ومن جن أو أغمي عليه) ولو بفزع من سبع أو آدمي (يوما وليلة قضى الخمس وإن زاد وقت صلاة) سادسة (لا) للحرج. ولو أفاق في المدة، فإن لإفاقته وقت معلوم قضى وإلا لا (زال عقله ببنج أو خمر) أو دواء (لزمه القضاء وإن طالت) لأنه بصنع العباد كالنوم۔
رد المحتار،العلامةابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(2/692) رشیدیة کوئتة
(قوله كالنوم) أي فإنه لا يسقط القضاء أيضا لأنه لا يمتد يوما وليلة غالبا فلا حرج في القضاء بخلاف الإغماء لأنه مما يمتد عادة۔