البحرالرائق،العلامةابن نجيم المصري(م:970هـ)(2/132)رشيدية
ورجح في فتح القدير تقديم الركعتين لأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا يفوت الركعتين عن موضعهما قصدا بلا ضرورة اهـ. وحكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى۔
الدرالمختار،العلامة علاء الدين الحصكفي(م:1088هـ)(1/529،531)رشيدية
(وإذا خاف فوت) ركعتي (الفجر لاشتغاله بسنتها تركها)…(وإلا)…(لا) يتركها بل يصليها…(بخلاف سنة الظهر) وكذا الجمعة (فإنه) إن خاف فوت ركعة (يتركها) ويقتدي (ثم يأتي بها) على أنها سنة (في وقته) أي الظهر (قبل شفعه) عند محمد، وبه يفتى۔
رد المحتار، العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(1/531)رشيدية
(قوله وكذا الجمعة)أي حكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر… فالقول بقضاء سنة الجمعة يحتاج إلى دليل خاص…(قوله وبه يفتى) أقول: وعليه المتون، لكن رجح في الفتح تقديم الركعتين… وفي مبسوط شيخ الإسلام أنه الأصح…وهو قول أبي حنيفة۔