ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(1/317)دارالفكر
قال في الفتح وغيره: ثم إنما يعتبر المانع مضافا إلى المصلي، فلو جلس الصبي أو الحمام المتنجس في حجره جازت صلاته لو الصبي مستمسكا بنفسه؛ لأنه هو الحامل لها، بخلاف غير المستمسك كالرضيع الصغير حيث يصير مضافا إليه۔
بدائع الصنائع،العلامة علاءالدين الكاساني(م:587هـ)(2/129)دارالكتب العلمية
الطواف يشبه الصلاة، وليس بصلاة حقيقة فمن حيث إنه ليس بصلاة حقيقة لا تفترض له الطهارة، ومن حيث إنه يشبه الصلاة تجب له الطهارة… فأما الطهارة عن النجس فليست من شرائط الجواز بالإجماع فلا يفترض تحصيلها، ولا تجب أيضا لكنه سنة۔
ردالمحتار،العلامة ابن عابدين الشامي(م:1252هـ)(2/469)دارالفكر
وفي البدائع إنه سنة فلو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من الدرهم لا يلزمه شيء بل يكره لإدخال النجاسة المسجد۔
البحرالرائق،العلامة ابن نجيم المصري(م:970هـ)(3/19)دار الكتاب الإسلامي
وأما قوله – عليه السلام -: «الطواف بالبيت صلاة» فالمراد به التشبيه في الثواب، قيد بالحدث؛ لأنه لو طاف، وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم فإنه لا يلزمه شيء لكنه يكره لإدخال النجاسة المسجد، ولم ينص في ظاهر الرواية إلا على الثوب۔