رد المحتار(1/ 652)ایچ۔ایم۔سعید
ونصه: الصحيح أنه لا يكره أن يصلي وبين يديه شمع أو سراج لأنه لم يعبدهما أحد والمجوس يعبدون الجمر لا النار الموقدة، حتى قيل لا يكره إلى النار الموقدة. اهـ. وظاهره أن المراد بالموقدة التي لها لهب، لكن قال في العناية: أن بعضهم قال: تكره إلى شمع أو سراج كما لو كان بين يديه كانون فيه جمر أو نار موقدة. اهـ. وظاهره أن الكراهة في الموقدة متفق عليها كما في الجمر۔
الفتاوى الهندية (1/120)بیروت
ولو صلى إلى وجه إنسان يكره. كذا في المعدن ولو صلى إلى وجه إنسان وبينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلي لم يكره. كذا في التمرتاشي. الاستقبال إلى المصلي مكروه سواء كان المصلي في الصف الأول أو في الصف الأخير. كذا في المنية. . . . . . ومن توجه في صلاته إلى تنور فيه نار تتوقد أو كانون فيه نار يكره ولو توجه إلى قنديل أو إلى سراج لم يكره. كذا في محيط السرخسي وهو الأصح. كذا في خزانة الفتاوى
تبيين الحقائق (1/417)بیروت
قال – رحمه الله – (أو شمع أو سراج) لأنهما لا يعبدان والكراهة باعتبارها وإنما تعبدها المجوس إذا كانت في الكانون وفيها الجمر أو في التنور فلا يكره التوجه إليها على غير ذلك الوجه۔