رد المحتار،العلامةابن عابدين الشامي(م:1252هـ) (2/8) رشیدیة کوئتة قدیم
ألا ترى أن في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر۔
الفتاوى الهندية (1/145) رشیدیة کوئتة
ومن لا تجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان وإقامة۔
الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُه،وهبة بن مصطفى الزحيلي(م: 2015ء)(2/1334) دار الفكر
أما أهل القرى ممن لا جمعة عليهم فلهم صلاة الظهر بجماعة، ويكره أيضا لمن فاتتهم الجمعة من أهل المصر صلاة الظهر جماعة، وإنما يصلونها فرادى بغير جماعة ولا أذان ولا إقامة، ويستحب للمريض تأخير الظهر إلى فراغ الإمام، وكره إن لم يؤخر على الصحيح وقال الجمهور غير الحنفية: يجوز لمن فاتتهم الجمعة لعذر أو لمن لا تجب عليه الجمعة أن يصلوها ظهرا في جماعة، تحصيلا لثواب الجماعة المذكور في الحديث: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة»۔
بدائع الصنائع،العلامة علاء الدين الكاساني(م:587هـ) (1/186) دارالكتب العلمية
وكذا لا يصح أداء الجمعة إلا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء الجمعة فيها…وكذا الصحابة – رضي الله تعالى عنهم- فتحوا البلاد وما نصبوا المنابر إلا في الأمصار فكان ذلك إجماعا منهم على أن المصر شرط؛ ولأن الظهر فريضة فلا يترك إلا بنص قاطع والنص ورد بتركها إلا الجمعة في الأمصار ولهذا لا تؤدى الجمعة في البراري؛ ولأن الجمعة من أعظم الشعائر فتختص بمكان إظهار الشعائر وهو المصر۔