محلہ کی مسجد جہاں امام اور مقتدی متعین ہوں وہاں شرعاً دوسری جماعت کی اجازت نہیں ہوتی ،اب سوال یہ ہے کہ جس طرح بعض گاؤں دیہاتوں میں مسجدیں ہوتی ہیں وہاں امام متعین نہیں ہوتا بلکہ نماز کے وقت ہونے پر جو وہاں مقامی قاری، حافظ موجود ہوتا ہے وہی جماعت کروا دیتا ہےاور وہ مسجد کسی متعین گاؤں کی ہوتی ہے،کسی راستے اور قیام گاہ یا مسافروں کی نہیں ہوتی تو ایسی مسجد میں جماعت ِثانیہ کا کیا حکم ہے ؟
:الدر المختار (1/ 552)دار الفكر
ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن۔
:رد المحتار(1/ 552) دار الفكر
(قوله ويكره) أي تحريما لقول الكافي لا يجوز والمجمع لا يباح وشرح الجامع الصغير إنه بدعة كما في رسالة السندي (قوله بأذان وإقامة إلخ) عبارته في الخزائن: أجمع مما هنا ونصها: يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة أذان وإقامة، إلا إذا صلى بهما فيه أولا غير أهله، لو أهله لكن بمخافتة الأذان، ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا۔
:الفتاوى الهندية (1/ 83)دار الفكر
المسجد إذا كان له إمام معلوم وجماعة معلومة في محله فصلى أهله فيه بالجماعة لا يباح تكرارها فيه بأذان ثان أما إذا صلوا بغير أذان يباح إجماعا وكذا في مسجد قارعة الطريق۔
:الفتاوى الهندية (1/ 54)
أهل المسجد إذا صلوا بأذان وجماعة يكره تكرار الأذان والجماعة فيه۔
:البحر الرائق (1/ 366)دار الكتاب الاسلامي
ومنها حكم تكرارها في مسجد واحد ففي المجمع ولانكررها في مسجد محلة بأذان ثان، وفي المجتبى ويكره تكرارها في مسجد بأذان وإقامة، وعن أبي يوسف إنما يكره تكرارها بقوم كثير أما إذا صلى واحد بواحد واثنين فلا بأس به، وعنه لا بأس به مطلقا إذا صلى في غير مقام الإماموعن محمد إنما يكره تكرارها على سبيل التداعي أما إذا كان خفية في زاوية المسجد لا بأس به، وقال القدوري لا بأس بها في مسجد في قارعة الطريق، وفي أمالي قاضي خان مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا فالأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة، ولو صلى بعض أهل المسجد بأذان وإقامة مخافتة ثم ظهر بقيتهم فلهم أن يصلوا جماعة على وجه الإعلان اهـ۔