الدرالمختار، العلامة علاء الدين الحصكفي(م:1088ھ)(2/16)سعيد
(ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم – في القعدة الأولى في الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها) ولو صلى ناسيا فعليه السهو، وقيل لا شمني (ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة منها) لأنها لتأكدها أشبهت الفريضة (وفي البواقي من ذوات الأربع يصلي على النبي)صلى الله عليه وسلم – (ويستفتح) ويتعوذ ولو نذرا لأن كل شفع صلاة (وقيل) لا يأتي في الكل وصححه في القنية۔
البحرالرائق،العلامة ابن نجيم المصري(م: 970ھ)(2/53)دارالكتاب الإسلامي
وفي المجتبى وفي الأربع قبل الظهر والجمعة وبعدها لا يصلي على النبي – صلى الله عليه وسلم – في القعدة الأولى ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة بخلاف سائر ذوات الأربع من النوافل اه.وصحح في فتاواه أنه لا يأتي بهما في الكل لأنها صلاة واحدة اه.ولا يخفى ما فيه فالظاهر الأول۔
مزيد ملاحظہ فرمائيں بہشتی زيور (حصہ اول صفحہ313)الحجاز کراچی، (احسن الفتاوی(3/490) اشاعت اسلام ۔