بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

دارالافتاء جامعہ احسان القرآن

مطلوبہ فتوی کے حصول کے لیے الفاظ منتخب کریں

عنوان کا انتخاب کریں

.

پورےگهروالوں كی طرف سےایک قربانی کافی نہیں ہے

سوال

هل من الأفضل أن تضحي المرأة عن نفسهامع أن زوجهايضحي عنه وعن أهل بيته وهي منهم؟فأجاب رحمه الله : أن هذاغيرمشروع وخلاف السنة وأنه يكفي للبيت أضحية واحدة تشتمل أهل البيت الواحدكلهم،ويقول رحمه الله؛فنجدأحياناالزوج يضحي عنه وعن أهل بيته، فتأتي زوجته وتقول أريدأن أضحى أناأيضا وتأتي أخته وتقول أريدأن أضحي ثم تأتي البنت وتقول أريدأن أضحى فتجتمع في البيت الواحدضحايامتعددة وهذاخلاف ماعليه السلف الصالح فإن أكرم الخلق محمدﷺلم يضح إلابواحدة عنه وعن أهل بيته ومعلوم أن له تسع نساء. يعني تسع بيوت. ومع ذلك ماضحي إلا بواحدة عنه وعن أهل بيته وضحي بأخري عن أمتهﷺ وكان الصحابة يضحي الرجل منهم بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. فماعليه كثيرمن الناس اليوم فهو(إسراف)ونقول لهولاءالذين يضحون بهذاالضحايا، إذاكان عندكم فضل مال فهناك أناس محتاجون لهذاالمال من المسلمين. لقاءباب المفتوح (3/92)فتاوی الشیخ ماهوجوابکم فی ضوءهذاالفتوی.

جواب

أقول وبالله التوفيق: يجب علي كل موسررجلاً كان أوامرأة أضحية عن نفسه ولاتجزيء أضحية واحدةعن أكثر من واحدعند ساداتنا الحنفية رحمهم الله، نعم يجوز لمسلم أن يشرك من شاء في أجر التضحية بطريق هبة الثواب ولكن الذي يشاركه في الأجر لاتبرأ ذمته عن أضحيته إن كانت واجبة عليه وهومذهب الإمام الشافعي رحمه الله فلاتجزئ أضحية الرجل عن زوجته الموسرة، أما عند المالكية رحمهم الله فتسقط الأضحية عمن أشركه المضحي في أجر أضحيته بشرط أن يكون قريبا له ينفق عليه ولوتبرعا، و أن يكون ساكنا معه بدار واحدة وكذلك تجوز عند الحنابلة الشاة الواحدة عن المضحي وعن أهل بيته وعياله.
المالكية والحنابلة استدلوا بعمل الرسولﷺ حيث ضحي بواحدة عنه وعن أهل بيته وبأخري عن أمتهﷺ، وكذلك استدلوا بما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن عطاء بن يسارقال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال:’’كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى‘‘.
ولكن الاحناف أجابوا عن هٰذين الاستدلالين وقالوا: الاستدلال بتضحية الرسولﷺ عنه وعن أهل بيته بواحدة وتضحيته بأخري عن أمته علي الاكتفاء بتضحية واحدةعن جميع أهل البيت لايتم لأنهﷺ أشرك أهل بيته وأمته في ثواب التضحية فقط ولم يؤد عنهم التضحية الواجبة، لذلك لم يقل أحد في ضوء هٰذا الحديث بسقوط الأضحية عن الأمة كلها مع أنه يدل علي أن الرسولﷺ ضحي عن أمته أيضاً كما ضحي عن أهل بيته فمامعني لتخصيص أهل البيت في حكم إجزاء اضحية واحدة فهٰذا الحديث دليل قوي معاضد لمذهب الأحناف رحمهم الله وهو أن الإشراك كان في الأجر فقط لا في أداء الذمة، وعمل السلف الصالحين من الصحابة والتابعين حيث كانوا يكتفون بتضحية واحدة وماكانوا يضحون عن أولادهم هٰذه أيضا حجة لنا لاعلينا لأنا لانقول بوجوب الأضحية علي الموسر عن أولاده ولاعن زوجته بل يجب علي الموسر عن نفسه فقط، نعم يجب علي كل واحدمن الولد الكبير الموسر والزوجة الموسرة عن نفسه ولايكفي أضحية قيم البيت عنهم لماروي ابن ماجة عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:’’من كان له سعة، ولم يضح، فلا يقربن مصلانا.‘‘ فلاينبغي أن نحكم عليه بالإسراف إذا كانت واجبة علي أشخاص متعددة في بيت واحد بل هذا أداء الذمة، ولاتسقط هذه الذمة بصرف الأموال إلي الفقراء و المحتاجين.
 أحكام القرآن للجصاص، أحمد بن علي الجصاص(م: 370هـ)(5/87)دارإحياء التراث العربي
عن مجاهدعن الشعبي عن جابر والبراء بن عازب قالا قام النبي صلى الله عليه وسلم على منبره يوم الأضحى فقال من صلى معنا هذه الصلاة فليذبح بعد الصلاة فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله إني ذبحت ليأكل معنا أصحابنا إذا رجعنا قال ليس بنسك قال عندي جذعة من المعز قال تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك۔
 سنن ابن ماجه،محمدبن يزيد القزويني(م: 273هـ)(4/302)دارالرسالة العالمية
3123- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة، ولم يضح، فلا يقربن مصلانا۔
 الموطا للامام مالك بن أنس المدني(م: 179هـ)(3/693) أبو ظبي
 1770- قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة،  يذبحها الرجل عنه، وعن أهل بيته. ثم تباهى الناس بعد، فصارت مباهاة۔
اوجزالمسالك،شيخ الحديث محمد زکریا الکاندهلوی (م:1402ه)(10/264)
تحت هٰذا الحديث في، كتاب الضحايا/باب الشركة في الضحايا۔
والحديث من مستدلات الإمام مالك في جواز الشاة الواحدة عن أهل البيت …قال محمد كان الرجل محتاجا فيذبح الشاة الواحدة يضحي بها عن نفسه فيأكل ويطعم أهله فأما شاة واحدة تذبح عن اثنين وثلثة فهذه لايجزي ولايجوز شاة إلا عن واحدة وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا۔
الجامع لمحمد بن عيسى الترمذي(م: 279هـ)(3/143)دار الغرب الإسلامي
1505- حدثني عمارة بن عبد الله قال: سمعت عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى»۔
إعلاء السنن،العلامة ظفر أحمد العثمانی(م:1394ه)(16/7933،7934)دارالفکر
قلت: التضحية عن الغير تحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون المضحّي هو الغير و يكون المباشر نائباعنه، ومثل هذه التضحية لايجوز بشاة واحدة عن أكثر من واحد عند أبي حنيفة وأصحابه لمادل الدليل علي أن الشاة الواحدة لاتجزئ إلا عن واحد. والثاني:أن يكون المضحي هوالمباشر ويشرك غيره في الثواب أو يهديه له ومثل هذه التضحية لايمنعه أبوحنيفة وأصحابه، لا لواحد، ولالأكثر، ومحمل الأحاديث هو الوجه الثاني لاالأول إذلوكان محلها المعني الأول لجاز الشاة الواحدة عن جميع المسلمين كما يدل عليه حديث أبي رافع: أنهﷺ ضحي عن جميع أمته وحديث جابر أنه ﷺ ضحي عمن لم يضح من امته ولايقول به أحد حتي أحمد وإسحاق حيث خصوا الإجزاء بأهل البيت فقط۔
وقال أيضا  (16/ 7935)
فالحق ماذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه: أنه لاتجوز الشاة الواحدة إلا عن واحد وهو القياس، لأن الشاة أدني ماتجوز به الأضحية فلواشترك فيها اثنان أو الأكثر كان المضحي بها عن كل واحد النصف أو الثلث أو الربع أو أقل من ذلك فلايكون الشاة أدني ماتجوز به الأضحية ولم يكن لتخصيص أهل البيت معني إذ لماجاز التضحية بأقل من الشاة فأهل البيت الواحد والبيوت الكثيرة سوا ء قال العبد الضعيف ولوكان كذلك لم يكن لقوله ﷺ :’’من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا ‘‘ معني فأي حاجة إلي وجدان السعة إذا جاز للمسلمين أن يشتركوا في الشاة الواحدة ولو كانوا مائة أوأكثر، فإن هٰذا القدر ممالايعجز عنه مسلم قط كماهو ظاهر مشاهد، فتأمل۔
تكملة فتح الملهم،المفتي محمد تقي العثماني(3/ 317،318)دارالعلوم کراچی
وتفصيل المسئلة أن الشاة الواحدة لاتجزئ إلا عن واحد عند أبي حنيفة والشافعي نعم يجوز له أن يشرك من شاء في أجر التضحية بطريق هبة الثواب  ولكن الذي يشاركه في الأجربهذا الطريق  لاتبرأ ذمته عن أضحيته إن كانت واجبة عليه… وأما المالكية فلايقولون بالتشريك في الملك، ويختارون التعبير بالتشريك في الأجر ولكن الأضحية تسقط عندهم عن الذي أشركه المضحي في أجر أضحيته بشرط أن يكون قريبا له ينفق عليه ولوتبرعا، وأن يكون ساكنا معه بدار واحدة…وأما الحنابلة فتجوز الشاة الواحدة عندهم عن المضحي وعن أهل بيته وعياله۔
 البناية شرح الهداية، العلامة بدر الدين العينى(م: 855هـ)(12/14)دار الكتب العلمية
واعلم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد وأنها أقل ما تجب، وذكر الأترازي أن هذا إجماع و قال الكاكي: وقال مالك وأحمد والليث والأوزاعي: يجوز الشاة عن أهل بيت واحد، وكذا بقرة أو بدنة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- «لما ضحى كبشين وقرب أحدهما، قال: “اللهم هذا عن محمد، وأهل بيته” وقرب الآخر وقال: “إن هذا منك ولك عمن وجد من أمتي». وعن أبي هريرة لما ضحى بالشاة جاءت ابنته وتقول: عني فقال: وعنك. قلت: هذا لا يدل على وقوعه من اثنين بل هذا هبته ثوابه. وقد روي عن ابن عمر – رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: الشاة عن واحد، انتهى۔
darulifta

دارالافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ

جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ  کا ایک نمایاں شعبہ دارالافتاء ہے۔ جو کہ عرصہ 20 سال سے عوام کے مسائل کی شرعی رہنمائی کی خدمات بخوبی  سرانجام دے رہا ہے

سوال پوچھیں

دار الافتاء جامعہ احسان القرآن والعلوم النبویہ سے تحریری جوابات  کے حصول کے لیے یہاں کللک کریں

سوشل میڈیا لنکس