شرح معاني الآثار(1/526) قدیمی کتب خانہ
روي عن جابر بن عبد الله , «أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء» ثم يرجع فيصليها بقومه في بني أسلم
شرح معاني الآثار(1/526) قدیمی کتب خانہ
وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: لا يجوز لرجل أن يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة. وقالوا: ليس في حديث معاذ هذا أن ما كان يصليه بقومه , كان نافلة له أو فريضة. فقد يجوز أن يكون , كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة , ثم يأتي قومه فيصلي بهم فريضة
شرح معاني الآثار(1/527) قدیمی کتب خانہ
عن معاذ بن رفاعة الزرقي: أن رجلا، من بني سلمة يقال له سليم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: إنا نظل في أعمالنا , فنأتي حين نمسي , فنصلي فيأتي معاذ بن جبل , فينادى بالصلاة , فنأتيه فيطول علينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معاذ لا تكن فتانا , إما أن تصلي معي , وإما أن تخفف عن قومك» فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لمعاذ , يدل على أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحد الأمرين , إما الصلاة معه , أو بقومه , وأنه لم يكن يجمعها , لأنه قال: «إما أن تصلي معي» أي ولا تصل بقومك «وإما أن تخفف بقومك» أي ولا تصل معي. فلما لم يكن في الآثار الأول من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء , وكان في هذا الأثر ما ذكرنا , ثبت بهذا الأثر أنه لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لمعاذ شيء متقدم , ولا علمنا أنه كان في ذلك أيضا منه شيء متأخر , فيجب به الحجة علينا. ولو كان في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر , كما قال أهل المقالة الأولى لاحتمل أن يكون ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت ما كانت الفريضة تصلى مرتين , فإن ذلك قد كان يفعل في أول الإسلام حتى نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في باب صلاة الخوف. ففعل معاذ , الذي ذكرنا , يحتمل أن يكون قبل النهي عن ذلك , ثم كان النهي فنسخه , ويحتمل أن يكون كان بعد ذلك. فليس لأحد أن يجعله في أحد الوقتين إلا كان لمخالفه أن يجعله في الوقت الآخر. فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار. وأما حكمه من طريق النظر , فإنا قد رأينا صلاة المأمومين مضمنة بصلاة إمامهم بصحتها وفسادها يوجب ذلك النظر الصحيح. من ذلك أنا رأينا الإمام إذا سها وجب على من خلفه لسهوه , ما وجب عليه , ولو سهوا هم , ولم يسه هو , لم يجب عليهم ما يجب علىالإمام إذا سها. فلما ثبت أن المأمومين يجب عليهم حكم السهو لسهوالإمام , وينتفي عنهم حكم السهو بانتفائه عن الإمام , ثبت أن حكمهم في صلاتهم , حكم الإمام في صلاته , وكأن صلاتهم مضمنة بصلاته. ولما كانت صلاتهم مضمنة بصلاته , لم يجز أن يكون صلاتهم خلاف صلاته. فثبت بذلك , أن المأموم لا يجوز أن تكون صلاته خلاف صلاة إمامه. فإن قال قائل: فإنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصلي تطوعا خلف من يصلي فريضة , فكما كان المصلي تطوعا , يجوز له أن يأتم بمن يصلي فريضة , كان كذلك , يجوز للمصلي فريضة أن يصليها خلف من يصلي تطوعا
سنن الدارقطني (2/ 285) مؤسسة الرسالة
قال: أتيت على ابن عمر ذات يوم وهو جالس بالبلاط والناس في صلاة العصر فقلت: أبا عبد الرحمن الناس في الصلاة؟ قال: إني قد صليت , إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تصلى صلاة مكتوبة في يوم مرتين
سنن الترمذي(1/ 297) دار الغرب الإسلامي
عن أبي سعيد، قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم يتجر على هذا؟، فقام رجل فصلى معه
سنن الترمذي(1/ 282) دار الغرب الإسلامي
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين
السنن الكبرى للبيهقي (3/ 99) دار الكتب العلمية
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من يتجر على هذا؟ ” فقام رجل فصلى معه
عن الحسن في هذا الخبر فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى معه، وقد كان صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
الدر المختار (1/ 579) دار الفكر
(و) لا (مفترض بمتنفل وبمفترض فرضا آخر) لأن اتحاد الصلاتين شرط عندنا. وصح «أن معاذا كان يصلي مع النبي- صلى الله عليه وسلم – نفلا وبقومه فرضا